الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تطعن في «الحكم» لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى

تطعن في «الحكم» لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى
4 يونيو 2021 03:20

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة «نقض أبوظبي» رفض طعن شاكية حول موقع محل تجاري مرسل للمحكمة، حيث تبين للمحكمة أن العنوان المقيد في التحري دلَّ على مكان مسجد، ولم يتمكن من الاستدلال على عنوان الشاكية، موضحة أن ما تثيره الشاكية ليس سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة عملاً بقانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية حول رفع شاكية لعريضة على قرار المحكمة لعدم إعلانها بصحيفة الدعوى من قبل المعلن، مطالبة إعادة الإعلان بصحيفة الدعوى للمثول أمام القضاء.
وأوضحت محكمة النقض أن البيّن من الأوراق أن الشاكية استأنفت الحكم الابتدائي- الذي تطلب بطلانه - بالاستئناف وتمسكت في استئنافها بعدم إعلانها بصحيفة الدعوى ورفضت المحكمة دفعها بسبب أن الثابت من الأوراق أنه تم التحري عن الشاكية من قبل الجهات المختصة والقيام بإعلانها عقب ذلك، وأفاد المعلن بأن العنوان المقيد في التحري دل على مكان مسجد، ولم يتمكن من الاستدلال على عنوان الشاكية، ومن ثم يكون في هذا كفاية وترى المحكمة أن الانتقال للنشر بخصوص الإعلان بصحيفة الدعوى إجراء في محله ولا عبرة بدفع الشاكية بعدم صحة ذلك، وترى المحكمة برفض الدفع، وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الشاكية على الحكم الاستئنافي وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن. 
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض دعوى الشاكية ببطلان الحكم الابتدائي المؤيد بالاستئناف لإعلان الشاكية بصحيفة الدعوى بصفة قانونية، وكان ذلك منه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله، ومن ثم، فإن المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، ونظراً لما تقدم ذكره، قررت المحكمة رفض الطعن وأن ما تثيره الشاكية ليس سوى جدل لا يجوز إثارته أمام المحكمة عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©