الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعادة موظفة لعملها لقدرتها على العمل

إعادة موظفة لعملها لقدرتها على العمل
26 مايو 2021 02:03

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلزام شركة بإعادة موظفة إلى عملها، وتعويضها عما لحق بها، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية، ولكون الحادث المروري أمراً يقع على أي شخص والتقرير أثبت بأنها ليست المتسببة فيه، كما ألزمت المتسبب في الحادث بدفع مبلغ 190 ألف درهم عن نفقة العلاج والإصابات البالغة للموظفة.
وتدور حيثيات القضية في إنهاء شركة خاصة لخدمات الموظفة (الشاكية) نتيجة الحادث المروري الذي تعرضت له وإعاقتها عن تأدية العمل، حيث طالبت الموظفة بإلزام الشركة بأداء حقوقها وتعويضها عما لحق بها، لافتة إلى أن إصابتها في الحادث المروري أدت إلى حرمانها من فرصة ممارسة الحياة بطريقة طبيعية كأقرانها ولتقلص فرص حصولها على عمل يتناسب مع حالتها الصحية الحالية، ما يعد ضرراً مادياً تستحق عنه الموظفة التعويض والذي كانت معه الدعوى القضائية.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الثابت بالأوراق وتقرير الطب الشرعي، وشهادة إنهاء خدمات الموظفة بسبب الحادث المروري محل الدعوى، فإنه لا ينال منه ما تنعى به الشركة الخاصة على الحكم بالتعويض عن نفقات العلاج وفقد مصدر الرزق في حين قضى في موضع آخر برفضهما، وأن تقرير الخبير أكد قدرة المطعون ضدها الأولى على القيام بنفس العمل، وأن الضرر الحال المباشر هو الذي يعوض عنه، أما الضرر غير المؤكد فلا يجوز التعويض عنه فهو نعي مردود، ذلك أن الحكم قضى للمدعية بتعويض تكميلي عن إصابة الحبال الوترية القلبية للصمام المايترالي للقلب بعد التدخل الجراحي، وعن حرمانها من فرصة ممارسة الحياة بطريقة طبيعية كأقرانها ولتقلص فرص حصولها بعد إنهاء خدماتها بسبب الحادث، والضرر الأدبي بسبب إصابة الحبال الوترية للقلب، وما نتج عنها من انعكاسات على حياتها الطبيعية، والتي لم يتم تعويضها عنها في محكمة أول درجة، بما يضحى معه الطعن في جميع مناحيه على غير سند وهو في حقيقته جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©