الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كيف نحمي أصحاب الهمم من «الابتزاز الإلكتروني» ؟

كيف نحمي أصحاب الهمم من «الابتزاز الإلكتروني» ؟
22 مايو 2021 05:15

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت «شرطة أبوظبي» ورشة لفئة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم حول الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن سلسلة الورش التدريبية لبرنامج «إثراء» التي تقدمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وقدم الورشة  النقيب دكتور جمعة محمد الحوسني من المنتسبين والحاصل على الدكتوراه في إدارة التكنولوجيا، موضحاً أنها تهدف إلى نشر المعرفة لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم وتمكينهم من الاستخدام الآمن  لمنصات التواصل الاجتماعي.
واستعرضت الورشة  -والتي تضمنت الشرح عبر لغة الإشارة- القواعد العامة للاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، وطرق الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني عبر منصات التواصل الإلكتروني، والعقوبات المترتبة على سوء استخدام المنصات حسب القوانين الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإيجابيات وسلبيات استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
 وأشارت إلى سلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتمثلة في انعدام الخصوصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، وتعرض مستخدمي الشبكات الاجتماعية للاختراق والاحتيال، والإدمان عليها وعلى حساب الواجبات اليومية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر على الحالة النفسية للمستخدم، وعلى الترابط الأسري.
 وتطرقت الورشة إلى آثار الشائعات السلبية من حيث القول بالكذب وتزوير الحقائق وأنه يجب عدم قبول الأخبار من غير المصادر الموثوقة وعدم إعادة نشرها أو ترديدها أو تكذيبها والتأكد منها واستقاء المعلومات من المصادر الإعلامية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، داعياً أفراد المجتمع إلى مزيد من تحرى الدقة في تداول المعلومات غير الدقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 وذكرت أن المادة 15 من القانون رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على التالي: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من التقط أو اعترض عمدًا وبدون تصريح أي اتصال عن طريق أي شبكة معلوماتية».
 كما تنص المادة 16 من نفس القانون على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©