أبوظبي (الاتحاد)
قررت محكمة النقض أبوظبي ببطلان عقد البيع المبرم بين الشاكي (المشتري) والمالك (البائع)، وذلك في قضية نزاع بيع عقار، وإعادة الحال إلى ما هو عليه على أن يقوم الشاكي بتسليم العقار للمالك خالياً من الشواغل والأشخاص، وإعادة شيك الضمان، وإلزام البائع برد ثمن المبيع.
وتدور حيثيات القضية في إقامة الشاكي (مشتري) دعوى قضائية ضد مالك عقار، مطالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بينه والمالك (البائع)، وإلزام المالك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار للشاكي، حيث قام الشاكي بشراء العقار السكني من المالك لقاء ثمن إجمالي قدره مليون و200 ألف درهم، وتم سداده بالكامل وتسلم العقار، إلا أن مالك العقار لم يقم بإتمام إجراءات نقل الملكية فأقام الدعوى.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن البين من الأوراق أن الشاكي (المشتري) قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب صحة، ونفاذ عقد البيع المبرم بينه والبائع، إلا أن الحكم الابتدائي رغم أنه انتهى صحيحاً إلى بطلان العقد لإبرامه بالمخالفة لتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة الصادر في 5 / 5 / 2010 والذي حظر الاعتداد بأي تصرف ناقل للملكية في أي عقار بإمارة أبوظبي، إلا إذا أجرى أمام جهة الاختصاص (دائرة البلدية) وهو ما كان لازمه القضاء برفض الدعوى إلا أنه قضى ببطلان العقد المذكور، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وألزم الشاكي بتسليم العقار المبيع وشيك الضمان للمالك، وألزم الأخير برد ثمن المبيع دون طلب من الخصوم.