الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

300 ألف درهم تعويضاً عن «عقد إيجار أرض»

300 ألف درهم تعويضاً عن «عقد إيجار أرض»
20 فبراير 2021 00:09

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حكمت محكمة النقض أبوظبي بنقض حكم محكمة الاستئناف في قضية عقد إيجار وفض منازعات إيجارية، وألزمت الطاعن بتعويض المطعون ضدهم بـ 300 ألف درهم، مع خصم ما تم إيداعه من مبالغ لدى اللجان الإيجارية لصالح المطعون ضدهم عن فترة ما بعد انتهاء عقد الاستثمار، وإلزامه بتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء حتى تاريخ الإخلاء التام.
وكان الطاعن قد أقام على المطعون ضدهم دعوى مطالباً الحكم بإلزامهم بتجديد عقد الإيجار وثبوت سداد كامل الأجرة بإيداعها لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية ومخاطبة البلدية بذلك، حيث قام باستئجار قطعة أرض صناعية في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي من المدعى عليهم بموجب عقد إيجار لمدة 9 سنوات بمبلغ 300 ألف درهم، إلا أن المطعون ضدهم لم يقوموا بتسجيل العقد لدى البلدية، رغم إيداع الأجرة، فأقام الدعوى، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة بطرد وإخلاء الطاعن من العقار محل التداعي مع إلزامه بتعويض المطعون ضدهم عن الفترة المذكورة وحتى تاريخ الإخلاء التام، بواقع أجرة المثل الثابتة بعقد الإيجار وقدرها 300 ألف درهم سنوياً مع خصم ما تم إيداعه من مبالغ لصالح المطعون ضدهم عن فترة ما بعد انتهاء عقد الاستثمار وإلزامه بتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء حتى تاريخ الإخلاء التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، واستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن على الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وأودع المطعون ضدهم مذكرة بالرد.
وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى والذي حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنه قضى بانتهاء عقد الاستثمار المؤرخ، وإلزام الطاعن بإخلاء الأرض بمنطقة المصفح وتسليمها للمؤسسة وبأجرة المثل المتفق عليها بالعقد بواقع 300 ألف درهم سنوياً بحسب العقد المذكور وتقديم براءة الذمة عن الماء والكهرباء والاتصالات وشركة الهاتف وشركة توزيع الغاز، وما يفيد سداد رسوم البلدية.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المستأنف ضدهم الرسم والمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب محاماة للمستأنف.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©