الثلاثاء 30 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ميثاق» يضم 27 حقاً للمريض و13 واجباً و12 مبدأً عاماً

«ميثاق» يضم 27 حقاً للمريض و13 واجباً و12 مبدأً عاماً
16 فبراير 2021 00:45

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بشأن ميثاق حقوق المريض وواجباته، تضمن 27 حقاً رئيساً للمريض، فيما احتوى على 13 واجباً يستلزم القيام بها تجاه المنشأة الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى 12 مبدأً عاماً تحكم العلاقة بين الطرفين «المريض والمنشأة».
وأكدت الوزارة، أن هذا الميثاق يأتي في إطار الحرص على ضمان مصلحة المرضى، وتعزيز المنظومة الصحية في الدولة، والتأكد من تقديم خدمات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، ووفقاً لصون كرامة وحقوق المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الخدمات الصحية للمرضى في الدولة يشهد تطوراً مستمراً لتوفير الرعاية الصحية حسب أعلى درجات الجودة، مع الحرص على تحقيق أعلى نسبة للوصول إلى المستوى المنشود في مجال إرضاء المريض وإسعاده.
وتضمن الميثاق الذي حصلت عليه «الاتحاد»، مجمل الحقوق التي يتمتع بها المريض، خلال تلقيه للخدمة الصحية، بالإضافة إلى الواجبات التي تقع على عاتقه تجاه المنشأة الصحية، حيث إن الحقوق في مفهومها الحديث، لا يمكن إدراكها أو استيعابها أو تفعيلها دون أن تكون مقترنة بالواجبات التي تقابلها وتساعد على تجسيد تلك الحقوق، وذلك في توازن دقيق بين الحقوق والواجبات تكون له في نهاية المطاف نتائج إيجابية للجميع على مستوى نوعية وجودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأشار القرار إلى أنه تم وضع هذا الميثاق بحق المريض وتمكينه وإشراكه في كل ما من شأنه أن يدعم ويحسن الخدمات المقدمة له، موضحاً أن تم إعداد هذا الميثاق بأسلوب مبسط يعكس ما تضمنته التشريعات في هذا المجال، وبكيفية تضمن وصول الرسالة بيسر وسهولة لكافة شرائح المجتمع لتتحقق الأهداف المطلوبة.
ويقصد بالمريض، وفقاً لهذا الميثاق الشخص الذي تلقى الخدمة التي تقدمها المنشأة الصحية، سواء كانت وقائية أو علاجية أو تأهيلية.
وأفاد القرار بأن من أبرز المبادئ العامة البالغ عددها 12 مبدأً، أن لكل شخص الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة دون تمييز بسبب دينه أو جنسه أو لونه أو سنه أو وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات من المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية أولوية في التعهد بها، طبقاً للتشريع الجاري العمل به على غرار الحالات الطارئة والأشخاص المعوقين والمسنين والأطفال والحوامل، وعلى المنشآت الصحية توفير خدمة الترجمة للمرضى غير القادرين على فهم لغة الطبيب، وأيضاً يتوجب عليها التعامل مع شكاوى المرضى بجدية والتحقيق فيها، وتقديم رد كتابي على نتيجة الشكوى.
كما أكدت المبادئ العامة، على مراعاة المنشأة للمعتقدات الدينية للمريض والخلفيات الثقافية والجوانب الاجتماعية الخاصة به، واحترام خصوصيته بما لا يتعارض مع الإجراءات الصحية التي تتطلبها حالته الصحية. ولفت القرار، إلى ضرورة تعامل المنشأة الصحية بجدية مع شكاوى المرضى والتحقيق فيها وتقديم رد كتابي على نتيجة الشكوى، بالإضافة إلى أن تفتح المنشآت الصحية أبوابها أمام كافة قاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل.
ثم تحدث القرار، عن حقوق المريض، والتي حددها بنحو 27 حقاً رئيساً، بعضها فيه حقوق فرعية، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الحقوق، عمل المنشأة الصحية ومهنيو الصحة على تأمين الحماية الصحية لأفراد المجتمع في إطار احترام الحقوق الأساسية وسلامة المرضى الذين يتلقون خدماتها.
كما تتضمن الحقوق، أن تضمن المنشآت الصحية قبول المريض الذي يقصدها لتلقي خدماتها، وأن تعذر عليها ذلك تعمل على تأمين قبوله بمنشأة صحية أخرى تتوفر بها الظروف والمتطلبات اللازمة للإحاطة به.
ويحق للمريض، الحصول على فواتير تفصيلية بالمبالغ المالية عن جميع الخدمات المقدمة له من قبل المنشأة الصحية، والحصول على إرشادات تثقيفية تتناسب وعمره ومستوى فهمه وإدراكه ورعايته.
ويقدم الطبيب للمريض لغة مبسطة ومفهومة المعلومات المتعلقة بمرضه وسير العلاج وتطور حالته الصحية، مع مراعاة صعوبة الفهم والتحاور عند التعامل مع بعض الشرائح من المرضى «الأطفال، المرضى النفسيين، المسنين...».
وشدد القرار، على أن المعلومات والبيانات الصحية الشخصية ملك للمريض، وهي محمية في نطاق الحافظة على السر الطبي، الذي لا يمكن إفشاؤه للغير إلا بترخيص من المريض أو في الحالات التي يقتضيها القانون، مشيراً إلى أنه يمكن إشعار العائلة أو الأقارب أو شخص يحظى بثقة المريض يعينه للغرض، وذلك عند توقع تطور خطير لحالته الصحية ما لم يمنع المريض ذلك مسبقاً.
ثم تناول القرار الواجبات التي يلتزم بها المريض، والبالغ عددها 13 واجباً، أهمها احترام استقلالية الطبيب في تقدير وتقرير العلاج المناسب لحالته الصحية واحترام التدابير التي تتخذها الإدارة داخل المنشأة الصحية التي يتلقى بها الخدمة، بالإضافة إلى احترام شروط القبول والإقامة والمغادرة المعول بها لدى المنشأة الصحية.
كما يلتزم المريض بالتقييد بواجباته تجاه المنشأة الصحية والعاملين بها، ويجوز للمنشأة الصحية الاستعانة بالجهة أو الجهات المختصة في حال عدم التزام المريض بوجباته وتجاوز القواعد والضوابط المحددة بموجب التشريعات النافذة في الدولة.

إبراء ذمة 
ولفت القرار إلى أنه في حالة رفض تلقي الخدمة، أو رفض البقاء في المنشأة والإصرار على مغادرتها دون موافقة طبية، يتعين على المريض أو ممثله القانوني الإمضاء على وثيقة تثبت رفضه تلقي الخدمة الصحية أو رفضه البقاء في المنشأة الصحية، وذلك لإبراء ذمة المنشأة الصحية وإخلاء مسؤولياتها القانونية من أية تبعات تترتب على ذلك.
وأوضح أنه في حال رفض المريض أو ممثله القانوني الإمضاء على تلك الوثيقة، فإنه يتم تحرير محضر الواقعة يوقعه الطبيب والمسؤول الإداري بالمنشأة الصحية، ويدون ذلك في سجل الملاحظات الخاص بالمنشأة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©