الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30 مليون درهم تعويضاً لفتاة «محجور عليها»

30 مليون درهم تعويضاً لفتاة «محجور عليها»
6 فبراير 2021 00:16

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت محكمة النقض أبوظبي حكم محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على إيجارات ريع عقارين وأموال من حساب المحجور عليها مع ثمن سيارات وأرقامها، وألزمت بأن يؤدي للطاعن بصفته قيّماً على المحجور عليها مبلغ 20 مليوناً و214 ألفاً و751 درهماً مع نقل ملكية السيارات، ومبلغ 9 ملايين درهم مع دفع مليوني درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وكان الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليها «الفتاة» قد أقام على المطعون ضدهما دعوى مطالباً بإلزام المطعون ضده الأول برد ريع إيجارات عقارين منذ استيلائه عليهما وحتى تاريخه، وبإلزام المطعون ضده الأول برد ما استولى عليه من حساب المحجور عليها المذكورة لدى أحد البنوك بواقع مبلغ 20 مليوناً و214 ألفاً و751 درهماً وفائدته القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يرد للمحجور عليها المذكورة ثمن السيارات وأرقامها والمبينة وصفاً بالصحيفة والتي قام ببيعها للغير، وفقاً لقيمتها السوقية وقت البيع مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبإلزام المطعون ضده الأول برد المجوهرات المُقدر ثمنها بمبلغ 5 ملايين درهم، وبإلزام المطعون ضدهما بمبلغ مليوني درهم تعويضاً عما لحق بالمحجور عليها المذكورة من أضرار مادية وأدبية.
وقضت محكمة أول درجة، في الدعوى الأصلية ببطلان عقود البيع الصادرة من المحجور عليها سالفة الذكر بوكالة المطعون ضده الثاني لصالح المطعون ضده الأول، وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وذلك عن قطعتي الأرض وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن بصفته قيّما على المحجور عليها مبلغ  20 مليوناً و214 ألفاً و751 درهماً، والفائدة التأخيرية بنسبة 5% مع نقل ملكية السيارات والأرقام، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل نقل الملكية وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للمدعية الطاعن بصفته تعويضاً عن الانتفاع بالعقارين بمبلغ 9 ملايين درهم وبإلزام المطعون ضده الأول بتعويض المدعية الطاعن بصفته عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليوني درهم واستأنف المطعون ضدهما والطاعن الحكم، وقضت المحكمة برفضها وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن على الحكم بطريق النقض، وقد قدم المطعون ضدهما فيه مذكرتي دفاع، كما طعن المطعون ضده الأول على ذات الحكم بطريق النقض، وقد قدم المطعون ضدهما فيهما مذكرتي دفاع، وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعنين الأخيرين للطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظرها.
وأوضحت محكمة النقض بأبوظبي، أن الأوراق قد خلت من أي دليل على سوء النية أو اللدد في الخصومة، وإذ كان ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو سائغاً ومقبولاً ويكفي لحمل قضائه برفض طلب التعويض عن إساءة استعمال المطعون ضده الأول لحق التقاضي، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون غير مقبول. وأوضحت أنَّ أسباب الطعن مماثلة لأسباب الطعن المُقام من ذات الطاعن فيه، والتي انتهت فيها المحكمة إلى رفضها على نحو ما سلف بيانه في الرد عليها، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطعن. وبناء عليه قضت المحكمة برفض الطعون، وألزمت كل طاعن برسم ومصروفات طعنه، مع مصادرة التأمين في كل منها، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©