الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إصدار قانون بشأن تنظيم «الشارقة للمتاحف»

إصدار قانون بشأن تنظيم «الشارقة للمتاحف»
24 ديسمبر 2020 01:18

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف.
ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع الحكومة مركزياً.
ويكون المقر الرئيس للهيئة بمدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للقانون تهدف الهيئة الاهتمام بالمتاحف والعمل على تطويرها والحفاظ عليها. والعمل على الارتقاء بالمتاحف وفق أفضل الممارسات المتحفية العالمية لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي وتعليمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والحفاظ على الموروث المجتمعي والإنساني ومقتنيات المتاحف، باعتبارها قيمة تاريخية وثقافية، ودعم التعاون المشترك وتبادل المعلومات العلمية والثقافية مع الجهات المختصة، وتنمية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المتاحف وتنشيط الفعاليات الثقافية والسياحية والتعليمية بهدف الجذب والترويج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحدد القانون للهيئة الاختصاصات لتحقيق أهدافها، ويقضي القانون بأن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبناءً على اقتراح المدير العام للهيئة واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.
كما حدد القانون الموارد المالية للهيئة، وأن تكون لها موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ صدور هذا القانون. ويصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بناءً على عرض المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما تُعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
ونص القانون أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©