الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحبس وسداد الدية الشرعية لسائق متهور

الحبس وسداد الدية الشرعية لسائق متهور
21 أكتوبر 2020 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف في قضية متهم تسبب في وفاة المجني عليه نظراً للإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القانون ما أدى إلى اندفاع المركبة ودهس المجني عليه، وأمرت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200 ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه وكان ذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون من خلال صدم المركبة من الخلف ما أدى إلى اندفاع المركبة الأخيرة ودهسها المجني عليه والتسبب في إحداث الإصابات للمجني عليهم والتسبب في إتلاف المركبة والمملوكة للغير بأن جعلها غير صالحة للاستعمال، مطالبة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد من قانون العقوبات في شأن السير والمرور. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم وإلزامه بأداء الدية الشرعية 200 ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه وحفظ الحق المدني لمالكي المركبات المتضررة وللمجني عليهم المصابين بالحادث، وألزمته الرسوم، واستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بحبس الطاعن شهراً واحداً وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته الرسوم. 
فأقام الطاعن الطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن. 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©