الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة للدولة توضح أمر الحماية من جرائم العنف الأسري

النيابة العامة للدولة توضح أمر الحماية من جرائم العنف الأسري
27 سبتمبر 2020 00:46

أبوظبي (وام)

نشرت النيابة العامة للدولة، أمس، مادة توعية فلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمر الحماية وعقوبة مخالفته طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.
ونوهت النيابة العامة، إلى أن المادة 6 مِن ذات المرسوم بقانون، نصت على أنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، إصدار أمر حماية يلزم المعتدي على عدم التعرض للمعتدى عليه، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته، وتمكين المعتدى عليه، أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية، وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية، يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه، أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©