الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكمة متهم «عاد» لتعاطي المخدرات

محاكمة متهم «عاد» لتعاطي المخدرات
21 سبتمبر 2020 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

قضت محكمة نقض أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من إدانة المستأنف بتهمة الحيازة بقصد التعاطي وتعاطي المؤثر العقلي «البروزلام» والقضاء مجدداً ببراءته منها، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف إدانة وعقوبة فيما يتعلق بتهم حيازة المؤثرات العقلية (ميثامفيتامين وديازيبام)  بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً في حالة العود، والتخلف عن حضور الفحص الدوري المنسوب للمستأنف وإلزام المستأنف بالرسم الجزائي. 
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى متهم خليجي الجنسية، عودته لتعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وتخلف عن حضور الفحص الدوري بأن خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً إدانة الطاعن معاقبة بالحبس مدة سنتين والغرامة مبلغ 30 ألف درهم للارتباط عن الاتهامات الأول والثاني والثالث وبحبسه مدة سنة عن الاتهام الرابع، والأمر بمصادرة المؤثرات العقلية المضبوطة وإتلافها وإلزامه بأداء الرسوم القضائية المستحقة. واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به عن تهمتي تعاطى وحيازة المؤثر العقلي (البروزلام) والقضاء مجدداً ببراءته منها وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف القضائية. 
وطعن المتهم عليه بطريق النقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظره موضوعاً، وعرض المتهم المستأنف على المحكمة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضر المحامي/‏‏‏‏ وتحققت المحكمة من هوية المتهم، وبسؤاله عن التهم المنسوبة إليه اعترف بها، كما اعترف بأنه عائد وصممت النيابة العامة على طلباتها والتمس الدفاع تمتيع المتهم بظروف التخفيف.
وقررت المحكمة أنه بناء على ما ورد بتقرير الطب الشرعي سالف البيان وما تبين من الحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي القاضي بتأييد الحكم المستأنف بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة سنتين عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية وعلى الحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعنين والحكم الصادر عن محكمة استئناف أبوظبي القاضي بتأييد الحكم المستأنف بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين عن جريمتي حيازة مؤثرات عقلية ومادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وتعاطي مادة مخدرة، فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً لإيداع المتهم إحدى وحدات العلاج لكونه في حالة العود.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©