الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤبد والإبعاد لتاجري مخدرات

المؤبد والإبعاد لتاجري مخدرات
16 سبتمبر 2020 03:13

أبوظبي (الاتحاد)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم محكمة الاستئناف، في معاقبة متهمين حازا المخدرات بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ومعاقبتهما بالسجن المؤبد وتغريمهما 50 ألف درهم، وأمرت بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة، قد أسندت للطاعنين حيازتهما مؤثرات عقلية بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت بمعاقبتهما طبقاً للمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم الأول بالتهمة الأولى، ومعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإدانة المتهم الثاني بالتهمتين الأولى والثانية للارتباط ومعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. 
واستأنف المحكوم عليهما الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية، ولم يرتض المحكوم بالحكم، وطعنا عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه كان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أحال لأسباب الحكم المستأنف، وتبنى ما ورد فيه من أدلة ثبوت، والرد على الدفوع المثارة من الطاعنين، ومن ثم يضحى النعي الوارد من الطاعنين بصحيفة الطعن مجرد جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ما يجعل الطعن على غير أساس، وبالتالي قررت المحكمة رفض الطعن.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©