الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غرامات حتى 50 ألفاً لمخالفي «التدابير الاحترازية»

غرامات حتى 50 ألفاً لمخالفي «التدابير الاحترازية»
13 سبتمبر 2020 00:50

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدث والمعدل بالقرار رقم 54 فيما يتعلق بلائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كوفيد ـ 19». وأرفق القرار بجدول يوضح المخالفات التي تضم 14 مخالفة سابقة بالإضافة إلى 3 مخالفات جديدة ليصبح عدد المخالفات 17 مخالفة، والتي توقع بحق كل من يرتكبها مجموعة من العقوبات، وتتضمن غرامات تبدأ من 500 إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

ووفقاً لجدول المخالفات، فإن العقوبة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك هي الغرامة 50 ألف درهم، مع إجازة للمختصين من الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار، كما أن عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، طبقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها، بحسب القرار يفرض غرامة مالية بمبلغ 50 ألف درهم.
كما حدد القرار غرامة 10 آلاف درهم لمن امتنع عن تثبيت التطبيق الذكي أو التسجيل فيه، أو حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي المنزلي أو التسبب في فقدانها أو إتلافها أو تعطيل الشبكة أو الاتصال، إضافة إلى تحميل المخالف قيمة الوسيلة الإلكترونية الذكية حال فقدها أو تلفها. كما يتم تغريم المخالف 20 ألف درهم حال اختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي أو تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بها من دون وجه حق أو الشروع في أي من تلك الأفعال، مع تحميل المخالف قيمة الأضرار. ويعاقب المخالف بدفع 10 آلاف درهم غرامة للامتناع دون عذر مقبول عن إبلاغ مركز الاتصال المعني بحالات الفقد أو التلف أو الأعطال في الوسيلة الإلكترونية الذكية أو الشبكة خلال 24 ساعة من وقت فقد الاتصال بحاملها.
بند 3 (مخالفة عدم التقييد بإغلاق المنشآت وإيقاف الرحلات البحرية السياحية)

50 ألف درهم مع الغلق الإداري لمدة شهر
ويغرم المسؤول عن المركز التجاري 50 ألف درهم مع الغلق الإداري لمدة شهر و5 آلاف درهم للمسؤول عن المحل التجاري خارج المراكز التجارية، في حال مخالفة التعليمات الخاصة باستمرار غلق أو فتح أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها، أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات والضوابط المحددة بكل إمارة من إمارات الدولة. ومخالفة مسؤول المنشأة 20 ألف درهم في حال مخالفة عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة بكل إمارة من إمارات الدولة عند فتح أي من المنشآت المذكورة بالبند السابق. ومعاقبة المخالفة بدفع 10 آلاف درهم عن عدم الالتزام بإيقاف الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً أو تنظيم أوقاتها، أو مخالفة الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تقررها الجهات المختصة بإعادة استئنافها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة بكل إمارة من إمارات الدولة.

الدعوة لأي تجمع
كما حدد القرار غرامة 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة أو التنظيم لأي تجمع، و5 آلاف درهم لكل من شارك في مخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة أو التجمع أو الوجود في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب. 
كما حدد الجدول المرفق قيمة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة، بأي من الأمراض السارية والمقدرة بـ 5 آلاف درهم. ولفت القرار إلى أن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص الأسواق المستثناة من الغلق المؤقت، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها والثابت تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة، بدفع غرامة قدرها 3 آلاف درهم. 
عدم التزام المختبرات الصحية
كما يغرم المسؤول عن إدارة المختبر بدفع 2000 درهم في حال مخالفة عدم التزام المختبرات الصحية المعتمدة بإجراء الربط الفوري لبيانات الخاضعين لاختبارات الفحص ذات الصلة وفقاً لتعليمات الجهات الصحية المختصة. كما يخالف المسؤول عن المنشأة بدفع 5 آلاف درهم غرامة في حال مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بكل إمارة من إمارات الدولة.
ويعاقب كل من يخالف التعليمات أو الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية بكل إمارة من إمارات الدولة والمتعلقة بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت وأماكن السكن المشترك للفئات العمالية، إضافة إلى مخالفة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بكل إمارة من إمارات الدولة والخاصة باستخدام المواد الكيميائية (مواد التنظيف والتعقيم والتطهير والمبيدات) أو نوعية المواد المستخدمة إضافة إلى مخالفة التعليمات الصحية أو الوقائية الصادرة من الجهات المعنية بكل إمارة من إمارات الدولة والخاصة بعرض أو نقل أو تخزين المواد الغذائية أو الصحية أو البيطرية أو الدوائية أو مواد التجميل أو المبيدات بدفع ألف درهم غرامة مالية.
ودفع 2000 درهم غرامة في حال مخالفة أي من القرارات أو التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بكل إمارة من إمارات الدولة بالحفاظ على الصحة والسلامة.

طاقم سفن المأوى
كم يعاقب كل من امتنع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم سفن المأوى من قائد السفينة أو الوكيل الملاحي بحسب الأحوال بدفع 10 آلاف درهم غرامة مالية. ويغرم من خالف أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة شخص متوفى بأحد الأمراض السارية بدفع 5 آلاف درهم غرامة مالية. 
كما حدد القرار مخالفة 3 آلاف درهم لقائد المركبة، وذلك في حال تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من 3 أشخاص (قائد المركبة وراكبان) ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى من الدرجة الثانية، وحدد 5 آلاف درهم غرامة لقائد المركبة مع حجز المركبة لمدة شهر في حال استخدام المركبات في نقل البضائع أو الأشياء أو غيرها خلافاً للغرض المرخص به.
كما حدد القرار دفع 3 آلاف درهم غرامة مخالفة عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد، مفصلاً ذلك في حال مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام في الأحوال التالية، التي تتضمن، عدم ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق وفي وسائل النقل العام، وعند التجوال سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر (قائد المركبة وراكب أو أكثر). 
ومخالفة المسؤول عن الشركة أو المنشأة بدفع 5 آلاف درهم غرامة مالية في حال مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام في أماكن العمل وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية، إضافة إلى تغريم المستخدم أو العامل بدفع 500 درهم في حال المخالفة. 
كما حدد القرار بدفع 3 آلاف درهم غرامة مالية في حال مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، وتغريم المسؤول عن الإدارة 5 آلاف درهم في مخالفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد أو السماح بالاكتظاظ والازدحام داخل المراكز التجارية ومراكز التسوق أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها. 
كما يعاقب كل من يخالف الاشتراطات الوقائية أو ضوابط الحد الأقصى للأشخاص التي تصدرها الجهات المعنية بكل إمارة من إمارات الدولة عند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المنتزهات أو الحداق العامة إضافة إلى مخالفة عدم الالتزام بمعدل الإشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين داخل المنشأة أو الشركة، بدفع 3 آلاف درهم للمسؤول عن الشركة أو المنشأة.  وحدد القرار مخالفة للمسؤول عن إدارة الشركة أو المنشأة في حال عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام والخاصة (الأجرة) بدفع 5 آلاف درهم غرامة مالية. 

رفض إجراء الفحص
كما حدد القرار مخالفة في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو في غير حالات الضرورة بدفع ألف درهم غرامة مالية. 
وحدد القرار مخالفة في حق كل من رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة بدفع 5 آلاف درهم. وحدد القرار مخالفة في حال إعادة الفحص المختبري لفيروس كورنا لدى المختبرات الصحية المعتمدة خلال أسبوعين دون مقتضى بدفع ألف درهم غرامة مالية. 

الخروج في أوقات الحظر 
وحدد القرار مخالفة 3 آلاف درهم في حال الخروج أو التنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، ويستثنى من ذلك فئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.

10 آلاف درهم غرامة نقل الفئات العمالية
حدد القرار مخالفة حظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة بأي وسيلة فيما عدت الفئات التي يصدر قرار باستثنائها، بحيث يعاقب المسؤول بدفع 10 آلاف درهم غرامة مالية عن الشركة أو المنشأة إضافة إلى قائد المركبة إذا كانت المركبة خاصة مع الحجز المركبة لمدة شهر. وأوضح القرار أنه عند عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين إمارات الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة من حيث مخالفة السعة الاستيعابية (نصف السعة – نصف عدد المقاعد) عند استخدام وسيلة النقل، إضافة إلى مخالفة عدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عن الصعود أو النزل من وسيلة النقل، بدفع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم لكل مخالفة للمسؤول عن الشركة أو المنشأة مع 500 درهم غرامة مالية في حق العامل المخالف.

مزاولة نشاط التدريس الخاص
ووفقا للقرار فإن مزاولة نشاط التدريس الخاص (الدروس الخصوصية) بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر (اللقاء الشخص) في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل لجميع المراحل التعليمية أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها يعد مخالفة، ويعاقب القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها بدفع غرامة تقدر بـ 30 ألف درهم كما يعاقب المسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها بدفع 20 ألف درهم غرامة مالية. 
كما حدد القرار مخالفات حماية البيانات الشخصية للمصابين بكورونا والخاضعين للعلاج أو الفحص، في حق من جمع أو نسخ أو إذاعة أو إفشاء أو نشر أو تداول البيانات أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تغيير أو تدمير أياً من تلك البيانات وذلك بدفع 20 ألف درهم غرامة مالية.  كما يحال المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالبندين 2 للمرة الثانية لتقديمه إلى المحاكمة الجزائية بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©