الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

7 التزامات للمنشآت في حال إصابات العمل

7 التزامات للمنشآت في حال إصابات العمل
7 سبتمبر 2020 01:04

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) 

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك سبعة التزامات يجب أن تلتزم بها المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالدولة، في حال تعرض العامل لإصابة عمل، مشيرة إلى أن الشركات عليها الالتزام بتكاليف الإقامة في المستشفى، والعمليات الجراحية، والأشعة والتحاليل، والأدوية، والمعدات التأهيلية، والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، والانتقال من وإلى المستشفى. 
وأكدت الوزارة، في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بند حوادث العمل يندرج تحته الحوادث التي ينتج عنها ضرر للعامل، موضحة أنه عند تعرض أحد العاملين في المنشأة إلى إصابة عمل، أو أحد الأمراض المهنية، يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج المنصوص عليها في القانون. 
وعن الحماية القانونية التي وفرتها التشريعات في الدولة للعمال، قالت المستشارة زينب الحمادي، المدير العام لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين (فرع أبوظبي): «عند الرجوع إلى نصوص قانون العمل في الدولة، نجده قد قام بتوفير الحماية القانونية للعامل، باعتباره الطرف الأضعف، وجعل صحة العامل وسلامته فوق كل اعتبار، وجاءت نصوص القانون صريحة وواضحة ودقيقة، من حيث تعريف إصابة العمل والإجراءات الواجب اتخاذها، ونفقات العلاج، والمعونة المالية الواجب دفعها، وبينت كيفية احتساب نسبة العجز، وأسباب حرمان العامل من التعويض».

وأضافت أن «المادة الأولى من قانون العمل، عرفت إصابة العمل بأنها إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية بالجدول الملحق بهذا القانون، أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله، حصلت له في أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو تخلف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي».
وأشارت إلى أنه في حالة وقوع إصابة عمل، يلتزم صاحب العمل بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية، إلى أن يشفى العامل، أو يثبت عجزه، ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى، والعمليات الجراحية، ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية، وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية، وعلى صاحب العمل، فضلاً عما تقدم، أن يدفع نفقات الانتقال، التي يقتضيها علاج العامل.

حماية قانونية 
 قال المستشار القانوني معتز أحمد فانوس: «إن دولة الإمارات أولت جل اهتمامها بالإنسان وصحته، وحقه في الرعاية الطبية، وتملك الدولة منظومة من القوانين المتكاملة التي تؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية قانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي بالدولة، وتساهم في سرعة النمو، حيث يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، وتعديلاته قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويطبق على القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة». 
وأضاف أن «دولة الإمارات وضعت قوانين محددة لضمان حقوق وسلامة العاملين، حيث يلزم قانون العمل أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة، وعلى تأمين سلامة العمال وحمايتهم، وعلى سبيل المثال، قانون حظر العمل منتصف الظهيرة، الذي يحظر عمل العمال في منتصف الظهيرة، مباشرة تحت أشعة الشمس في فصل الصيف».
وأشار المستشار فانوس إلى أن قانون العمل الإماراتي يضم 12 بنداً، أهمها المتعلقة باستخدام العمال، وعقود العمل والسجلات والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة.
ولفت إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية العمال والمحافظة على امتيازاتهم، منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، تعكس إرثاً إنسانياً عظيماً قائماً على العطاء الإنساني، حيث إن الدولة اهتمت بحقوق العمال وامتيازاتهم التي يتمتعون بها، حيث وصلت إلى أفضل المستويات العالمية.
يذكر أن المادة 145 من قانون العمل تعزز حقوق العمالة، وتنص على أنه إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً، طوال مدة العلاج، أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر، خفضت المعونة إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى يتم شفاء العامل، أو يثبت عجزه أو يتوفى، أيهما أقصر. كما تنص المادة 146 من القانون على احتساب المعونة المالية على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل، وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©