السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بضوابط العمل الإضافي للموظفين

14 فبراير 2007 02:03
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم في الشارقة· وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم العمل الإضافي في إمارة الشارقة· واستعرض المجلس بعض المواضيع العامة التي تتعلق بشؤون الإمارة، حيث اطلع على سياسة بعض الدوائر والهيئات المحلية والحكومية العاملة في إمارة الشارقة وبحث عددا من الأمور الهامة المتعلقة بأداء مهامها· كما ناقش المجلس عددا من التقارير التي قدمتها اللجان المنبثقة من المجلس حول سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذ في إمارة الشارقة· وبحث المجلس المذكرة المرفوعة من المجلس البلدي لمدينة الذيد وأخرى من المجلس البلدي لمنطقة دبا الحصن· واتخذ المجلس خلال الاجتماع عددا من القرارات المناسبة بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله· الضوابط إلى ذلك أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم العمل الإضافي في إمارة الشارقة· ويتضمن القرار 5 مواد تنص الأولى على أنه للمدير في حالة الضرورة ، تكليف بعض الموظفين الذين لا تزيد رواتبهم الأساسية عن 4100 درهم للموظفين المواطنين و3100 درهم للموظفين غير المواطنين بالعمل لمدة زمنية زيادة على الساعات المقررة للدوام الرسمي وأثناء العطلات الأسبوعية والرسمية على أن يكون الأجر الإضافي في حدود 30% من الراتب الأساسي للإداري وبحد أقصى 800 درهم شهريا، وفي حدود 40% للفني وبحد أقصى 1100 درهم شهريا· وتنص المادة الثانية على أنه يستحق الموظفون الذين تزيد رواتبهم الأساسية على ما نصت عليه المادة (1) أعلاه والذين يكلفون بأعمال إضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي وأثناء العطلات الأسبوعية والرسمية، أجرا إضافيا بحد أقصى 800 درهم شهريا وبمعدل 65 ساعة شهريا ويحسب الأجر الإضافي وذلك بضرب الحد الأقصى 800 درهم في عدد الساعات الإضافية مقسوما على 65 ساعة· الأجر الإضافي ووفقا للمادة الثالثة، يحتسب الأجر الإضافي على أساس الساعة بساعة واحدة أثناء أيام العمل الرسمي وعلى أساس الساعة بساعة ونصف الساعة في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية· ويحتسب الأجر الإضافي بعد استكمال 40 ساعة عمل أسبوعيا و30 ساعة أسبوعيا في شهر رمضان، يتم احتساب الأجر الإضافي وذلك بضرب الراتب الأساسي في عدد الساعات الإضافية مقسوما على 240 ساعة، ويجب أن يكون الأجر الإضافي في حدود المبالغ المخصصة في ميزانية الدائرة أو الهيئة· الكشوف الشهرية وحسب المادة (4) تعد الدائرة أو الهيئة في بداية كل شهر كشفا بأسماء الموظفين الذين يستحقون بدل عمل إضافيا عن الشهر السابق ويعتمد هذا الكشف المدير أو من ينوب عنه ثم يرسل إلى دائرة الرقابة الإدارية لمراجعته واتخاذ اللازم، على أن يتضمن الكشف المشار إليه البيانات التالية: اسم الموظف والوظيفة والراتب الأساسي وعدد ساعات العمل الإضافي اليومي طوال الشهر والبدل المستحق· يعمل بهذا القرار من (1) مارس 2007 ، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه· (وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©