الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد يصدر اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي

19 ديسمبر 2017 00:17
أبوظبي (الاتحاد) أصدر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، القرار رقم (30) لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، والمنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، ونص قرار سموه على «يعمل بأحكام اللائحة الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، وإلغاء أي قرار أو نص يخالف ما ورد بها من أحكام، ويختص مركز النقل المتكامل بتطبيق أحكام هذه اللائحة والرقابة على الالتزام بها، وأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره». اللائحة حددت اللائحة التنفيذية الخاصة باستخدام النقل العام في إمارة أبوظبي، والتي تسري أحكامها على جميع مستخدمي النقل العام في الإمارة، اختصاصات المركز بتطبيق هذه اللائحة ومتابعة الالتزام بأحكامها، وعلى جميع الركاب الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن المركز فيما يتعلق باستخدام النقل العام. وأكدت اللائحة أنه على الراكب الالتزام لدى استخدامه وسيلة من وسائل النقل العام بدفع أجرة النقل بوسائل السداد المتاحة التي يحددها المركز، وإبراز ما يثبت ذلك للمراقب عند الطلب، وعدم بيع التذاكر لأي شخص آخر، وعدم فتح باب وسيلة النقل أو استقلالها أو الترجل منها في غير المحطات أو المواقف المخصصة لذلك، وعدم دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية. عدم دخول أو إشغال أي منطقة أو مقاعد مخصصة لفئة معينة من الركاب ما لم ينتم إلى تلك الفئة، وعدم إعاقة مرور الركاب. وشددت على عدم تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة، وعدم إساءة استخدام أي تجهيزات أو معدات خاصة بالنقل العام أو مخالفة إرشادات استعمالها مثل استخدام زر التوقف أثناء سير وسيلة النقل في غير الأحوال الموجبة، وعدم نقل الأمتعة التي قد تشكل إزعاجاً أو أذى للركاب أو إضراراً بوسائل النقل العام أو بنيته التحتية بما فيها الأدوات الحادة والمواد القابلة للاشتعال والمواد المسكرة، وعدم اصطحاب الحيوانات، باستثناء «كلب المساعدة» المرخص من الجهات المختصة في الإمارة للراكب الضرير والحيوانات التي يسمح المركز بتحميلها في العبارات المائية. وأكدت عدم اصطحاب الدراجات الهوائية بوسائل نقل عام لا تتضمن مقصورات مخصصة لهذا الغرض، وعدم التسبب بأي إزعاج للآخرين أو الإتيان بأي قول أو سلوك يخدش الحياء والآداب العامة، وعدم المبيت في محطات النقل العام وبنيته التحتية، وعدم الأكل أو الشرب أو التدخين أو مضغ اللبان أو المواد التبغية وما في حكمها في الأماكن المحظورة في وسائل النقل العام وبنيته التحتية، وعدم البصق أو إلقاء النفايات في غير الحاويات المخصصة لذلك. كما تضمنت اللائحة، عدم العبث في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية أو الإضرار بهما، بما في ذلك وضع الملصقات أو المنشورات أو تعليق الأوراق إلخ، عدم إخراج أي جسم من النوافذ أو الأبواب أو وضع الأقدام على المقاعد، وعدم استخدام أحذية وألواح بمزلاج في الأماكن المحظور استخدامها فيها، والالتزام بالدور، وعلى الراكب تخزين أمتعته الشخصية وفقاً للتعليمات الصادرة عن المركز الذي يجوز له رفض نقل أي أمتعة يتعذر تخزينها بشكل آمن، لا يسمح بوضعها على المقاعد في حال عدم توافر مقاعد كافية لجلوس الركاب. ويتعين على مستخدمي الكراسي المتحركة تثبيتها في الأماكن المخصصة لها بأدوات التثبيت المتوافرة في وسائل النقل العام، إنْ وجدت، إضافة إلى تثبيت عجلاتها بالمكابح، ويتوجب طيها طوال فترة الرحلة في حال عدم استخدامها. الإعفاءات أعفت اللائحة الأطفال دون سن العاشرة وكبار السن الذين أتموا خمسة وخمسين عاماً، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من أجرة استخدام وسائل النقل العام الداخلية في المدينة، ويمنح الطلاب من سن العاشرة فما فوق وكبار السن الذين أتموا خمسة وخمسين عاماً، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة تخفيضاً قدره 50% في أجرة استخدام وسائل النقل العام بين مدن الإمارة، وكذلك في أجرة استخدام وسائل النقل العام انطلاقاً من مدن الإمارة إلى مدن الإمارات الأخرى، ولا يسمح بنقل أي طفل تحت سن الثانية عشرة إلا بصحبة شخص بالغ في وسائل النقل العام. ونصت على التزام الراكب بتعويض المركز عن أي أضرار يتسبب بها شخصياً أو أمتعته لوسائل النقل العام أو بنيته التحتية، ولا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري أو ترفيهي أو أي نشاط آخر من أي نوع في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية دون تصريح من المركز، وعلى صاحب التصريح إبرازه عند الطلب. وأكدت أحقية المركز رفض نقل أي راكب يعتقد أنه قد يشكل من واقع تصرفاته أو أقواله خطراً على سلامة الركاب أو خدمات النقل العام ولو كان يحمل تذكرة صالحة للرحلة، ويتحمل الراكب وحده مسؤولية أي ضرر يلحق به أو بأمتعته نتيجة عدم تقيده بالتعليمات أو بالشروط والأحكام السارية على خدمات النقل العام. يتولى مراقبو المركز مهمة الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القرار بما في ذلك مراقبة ومتابعة مستخدمي النقل العام، ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز أصل الوثائق الواجب على الراكب الاحتفاظ بها أثناء الرحلة، والاستعانة بالشرطة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص متى تطلب الأمر ذلك. كما نصت اللائحة على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يطبق على المخالفين لأحكام هذه اللائحة جدول المخالفات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة، مع سداد المخالف لقيمة إصلاح الأضرار التي تسبب بها، يجوز للمخالف التصالح بشأن المخالفة خلال مدة (30) يوماً من تاريخ ارتكابها بسداد 75% من قيمة الغرامة المحددة للمخالفة». جدول المخالفات والغرامات: حددت اللائحة قائمة المخالفات التي تضمنت 25 نوعاً، وتراوحت بين 200 درهم و2000 درهم، والإحالة إلى قسم الشرطة، وتضمنت القائمة 200 درهم مخالفة عدم الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن المركز فيما يتعلق باستخدام النقل العام، وعدم دفع أجرة النقل، و200 درهم إعادة بيع التذاكر. وتضمنت غرامة دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية، بقيمة 2000 درهم، ودخول أو إشغال أي منطقة أو مقاعد مخصصة لغير فئة معينة من الركاب، 100 درهم، وإعاقة مرور الركاب، 200 درهم، تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة، 200 درهم، إساءة استخدام أي تجهيزات أو معدات البنية التحتية أو مخالفة إرشادات استعمالها، 2000 درهم، ونقل الأمتعة التي قد تشكل إزعاجاً أو أذى للركاب أو إضراراً بوسائل النقل العام أو بنيته التحتية، بما فيها الأدوات الحادة والمواد القابلة للاشتعال والمواد المسكرة، 200 درهم. غرامة اصطحاب الحيوانات كما وقعت غرامة على اصطحاب الحيوانات، باستثناء «كلب المساعدة» المرخص من الجهات المختصة في الإمارة للراكب الضرير والحيوانات التي يسمح المركز بتحميلها في العبارات المائية، بقيمة 200 درهم، اصطحاب الدراجات الهوائية بوسائل نقل عام لا تتضمن مقصورات مخصصة لهذا الغرض، 200 درهم، والتسبب بأي إزعاج للآخرين في وسائل النقل العام، 500 درهم، والإتيان بأي قول أو سلوك يخدش الحياء والآداب العامة، إحالة إلى الشرطة، والمبيت في محطات النقل العام وبنيته التحتية، 100 درهم، والأكل أو الشرب أو التدخين أو مضغ اللبان أو المواد التبغية وما في حكمها في الأماكن المحظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية، 200 درهم. كما حددت اللائحة غرامة البصق أو إلقاء النفايات في غير الحاويات المخصصة لذلك، بـ 200 درهم، وتشويه وسائل النقل العام أو بنيته التحتية أو العبث أو الإضرار بهما بما في ذلك وضع الملصقات أو المنشورات أو تعليق الأوراق، 500 درهم مع تحمل تكلفة الإصلاح، إخراج أي جسم خارج النوافذ أو الأبواب أو وضع الأقدام على المقاعد، 200 درهم، واستخدام أحذية وألواح بمزلاج في الأماكن المحظور استخدامها فيها، 200 درهم، وعدم الالتزام بالدور، 200 درهم. كما تضمنت الغرامات، تخزين الأمتعة خلافاً للتعليمات الصادرة عن المركز أو وضعها على المقاعد في حال عدم توافر مقاعد كافية لجلوس الركاب، 200 درهم، وعدم تثبيت الكراسي المتحركة في الأماكن المخصص لها أو طيها طوال فترة الرحلة في حال عدم استخدامها، 100 درهم، ومزاولة أي نشاط تجاري أو ترفيهي أو أي نشاط آخر في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية دون تصريح من المركز، 1000 درهم، وعدم إبراز تصريح مزاولة النشاط التجاري، 500 درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©