أبوظبي (الاتحاد)
أكدت النيابة العامة الاتحادية، أن إبلاغ الكفيل عن مكفوله الأجنبي الهارب لدى وزارة التوطين والموارد البشرية فقط لا يعفيه من المساءلة القانونية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإبلاغ لدى الجهات المختصة التي وردت في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وهي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو أقرب مركز شرطة خلال المدة القانونية، وهي 10 أيام عمل من تاريخ ترك العمل، حتى لا يتعرض الكفيل للمساءلة القانونية، والتي تبلغ عقوبتها غرامة 50 ألف درهم.