الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تطلق دليلاً مستحدثاً للحوكمة

«الأوراق المالية» تطلق دليلاً مستحدثاً للحوكمة
4 فبراير 2020 01:22

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً اعتمد بموجبه دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة لسنة 2020.
وجاء دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد في 82 مادة، فيما سيبدأ تطبيق أحكام الدليل بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على ذلك سيتم إلغاء القرار الذي أصدره المجلس عام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، وإلغاء كل قرار أو تعميم أو ضوابط تخالف أو تتعارض مع أحكام الدليل.
وبحسب دليل حكومة الشركات المساهمة الجديد، تكون جميع الشركات المساهمة العامة ملزمة بالامتثال لأحكامه، وتشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على عملية التطبيق، باعتبارها جهة منظمة للشركات المدرجة.
وفي حال الإخلال بأحكام الدليل، يجوز لـ«الهيئة» توقيع عدد من الجزاءات على الشركات المخالفة منها توجيه إنذار إلى الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة بها أو مديريها أو مدققي حساباتها، إلى جانب توقيع الغرامة المالية التي لا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الشركات، أو إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.
ويتكون الدليل من عدد من المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات، منها المساءلة والإنصاف والإفصاح والشفافية والمسؤولية، فيما تتمحور حوكمة الشركات حول توجيه الشركات والرقابة عليها، فهي تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها، ويتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم، كما أنه يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة.
وخُصصت المادة الثانية من الدليل لتحديد المبادئ والأهداف التي يسعى لتحقيقها وتتمثل في المساءلة، حيث يؤسس الدليل لمساءلة إدارة الشركة من قبل جميع المساهمين وأصحاب المصالح، ويوجه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها.
ويستهدف الدليل أيضاً تحقيق العدالة من خلال إلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين، بمن فيهم مساهمو الأقلية، ويُعطي جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين.
وعلى مستوى الشفافية والإفصاح، فإن الدليل يلزم الشركة القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأحداث الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأداؤها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية.
ويعزز الدليل مبدأ المسؤولية والذي يعني إقرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، وتشجع التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح في إيجاد شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.
ويهدف الدليل إلى وضع إطار عمل قانوني ونظامي فعال لتنظيم شؤون الشركة وبصفة خاصة وضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعزيز دور مجلس الإدارة واللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة وتحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل، وتعزيز عملية الإفصاح بها.
كما يضمن توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح وتعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها وضمان تطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات الداخلية بالشركة ودعم كفاءة نظام التدقيق على الشركة وأدواته والعمل على رفع الوعي بالشركات فيما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي، وذلك بالإضافة إلى ضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين.
وتحدد المادة التاسعة من الدليل ضوابط الترشح لعضوية مجلس الإدارة للشركات المساهمة العامة في حين خصصت المادة الثالثة عشرة لتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والتي تتطلب اتخاذ المجلس الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية واعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها.
وفي المادة الرابعة والعشرين من الدليل، جرى تحديد الضوابط التالية فيما يتعلق بالمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه من خلال التقنية فيما خُصصت المادة التاسعة والعشرون لمكافآت رئيس ومجلس الإدارة وفق أسس واضحة.
ومنح الدليل أهمية خاصة لموضوع تعارض المصالح والذي خصصت له المادة الثانية والثلاثين والزم في بنوده عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له أو للجهة التي يمثلها بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها أن يبلغ المجلس ذلك، وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
وتوزعت بقية مواد الدليل بين المواضيع الخاصة بإفصاح الشركات عن صفقات الأطراف ذات العلاقة واجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة وشروط إصدار الشركة للقرارات الخاصة وحقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتوزيع الأرباح ولجان المراقبة لعمل الشركة وإدارة المخاطر وغيرها من المواضيع الأخرى التي تسهم في حصيلتها النهائية بتعزيز الانضباط المؤسسي في عمل الشركات المساهمة العامة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©