الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لائحة انتخابات «رابطة المحترفين» تنتظر «الموافقة» أو «التعديل»

لائحة انتخابات «رابطة المحترفين» تنتظر «الموافقة» أو «التعديل»
12 نوفمبر 2019 00:00

معتز الشامي (دبي)

تشهد الدورة الانتخابية الجديدة باتحاد الكرة، نظاماً جديداً وغير مسبوق من حيث آلية وتفاصيل الانتخاب، والمتوقع أن يتم تأجيلها لمدة شهرين، لتقام في يونيو بدلاً من أواخر أبريل 2020، حال موافقة الأندية في الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية ديسمبر المقبل.
وفي إطار النظام الجديد، من المتوقع تشكيل لجنتين للانتخابات بدلاً من لجنة واحدة، وذلك على هامش الجمعية العمومية المتوقع إقامتها في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، والتي تهدف لتشكيل لجنة انتخابات تشرف على العملية الانتخابية لاتحاد الكرة في دورته الجديدة 2020-2024، حيث يفرض النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين، ضرورة تشكيل لجنة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية لمجلس الرابطة الجديد للمدة نفسها، بعد اعتماد النظام الأساسي للرابطة مطلع الموسم الجاري.
وقامت الرابطة بتعميم لائحة الانتخابات الخاصة بها على الأندية المحترفة، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، عبر مصادرها الخاصة، ونقوم بعرض تفاصيلها، حيث خاطبت الرابطة الأندية المحترفة، لاستطلاع رأيها في تلك اللائحة «المبدئية»، وما تضمنه من مقترحات، بينما تنتظر آراء الأندية، سواء بالموافقة عليها، أو بطلب أي تعديلات أو إضافات أخرى، قد تخضع لنقاش قانوني بين الجانبين.
وتشير المتابعات إلى أن الأندية المحترفة سترسل ممثليها للجنة انتخابات الرابطة، بينما بقية الأندية يحق لها إرسال ممثليها لنيل عضوية ورئاسة لجنة انتخابات اتحاد الكرة، على أن يتم حسم التشكيل للجنتين في عمومية ديسمبر المقبلة، أما العملية الانتخابية، فيتوقع أن تكون في نفس اليوم لكلا المجلسين، بحيث تعقد عمومية للأندية المحترفة، بلجنتها المستقلة للانتخابات، وتنتخب الأندية الـ14 ممثليها في مجلس الإدارة الجديدة، الذي نصت اللائحة على أنه سيكون من رئيس ونائب، بالإضافة إلى 3 أعضاء، كما يترك للمجلس بعد الانتخاب حرية تعيين عضوين اثنين ليكتمل عقد المجلس بـ7 أعضاء.

مبادئ عامة
وبشكل عام، احتوت اللائحة على 40 مادة تناولت كل ما يتعلق بتشكيل وانتخاب وصلاحيات واختصاصات لجنة الانتخابات، وشروط نيل عضويتها، وغيرها من الأمور المنظمة لعملها الذي سيكون هو الإشراف على انتخابات مستقلة لرابطة المحترفين، حيث بدأت اللائحة بالمادة 3 المتعلقة بالمبادئ العامة، والتي تجري الانتخابات على أساس الالتزام بها، وجاءت في 5 بنود، هي كالتالي: «استقلالية الإجراءات الانتخابية وفق مبدأ الفصل بين السلطات في الرابطة، الشفافية في ممارسة الإجراءات الانتخابية، ضمان ممارسة الأعضاء لحقوقهم في اختيار مرشحيهم، النشر في جميع وسائل الإعلام، عدم تدخل أي جهة خارجية».
وتطرق الفصل الثاني إلى لجنة الانتخابات وفق المادة 4 من اللائحة، وتم تعريفها بأنها اللجنة المنتخبة من مرشحي أعضاء الجمعية العمومية أو مرشحي مجلس الإدارة، وتتولى إدارة وتنظيم انتخابات مجلس الإدارة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام اللائحة وتكون تابعة للرابطة خلال الدورة الانتخابية.
فيما تشكل لجنة الانتخابات والاستئناف على الانتخابات، وفق المادة 5 والمكونة من 4 بنود، هي كالتالي: «تتكون من 5 أعضاء أساسيين على أن يكون أحدهم على الأقل حاصل على مؤهل قانوني، وعضوين اثنين احتياط، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائها، ويعين على رئيس مجلس الإدارة مقرر للجنة الانتخابية يكون مسؤولاً عن تهيئة الأمور الإدارية والتنفيذية للجنة، يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وفي حال عدم ترشيح العدد الكافي، أو عدم ترشيح شخص ذي مؤهل قانوني، يحق لمجلس الإدارة ترشيح أعضاء اللجنة، ويتم عرض جميع المرشحين على العمومية لانتخاب اللجنة أو اعتماد أسمائهم».
أما المادة 6 ،فتحدثت عن مدة عمل اللجنة، والتي ستكون 4 سنوات، ولا يحق لأعضائها الاستمرار لمدة جديدة، وتطرقت المادة 7 لشروط أعضاء اللجنة، والتي تفرض ألا يكون عضواً في مجلس إدارة الرابطة أو اللجان العاملة فيها أو باللجان القضائية للاتحاد، وأن يكون من مواطني الدولة.
وتتناول المادة 8 آلية الانتخابات بحيث يتقدم العضو المرشح لنيل عضوية لجنة الانتخابات، طلب ترشحه إلى الجمعية العمومية في مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل الانعقاد، وتقوم لجنة من 3 أعضاء بمجلس الإدارة، من فحص طلبات الترشيح لعضوية لجنتي الانتخابات والاستئناف وفقاً للشروط، كما تضمنت اللائحة شروط انتخاب أعضاء لجنة الانتخابات، بحيث يفوز المرشحون الـ7، الحاصلون على أعلى الأصوات بعضوية اللجنة، بينما يكون الـ5 الأوائل هم الأعضاء الأساسيون أما العضوان التاليان فيكونان عضوين احتياطيين.
وعند تساوي مرشحين أو أكثر في الأصوات يتم إعادة الاقتراع فيما بينهم لحين اكتمال عضوية اللجنة، وفي حال وجود عدد أقل من المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات تقوم العمومية بانتخاب أعضاء لاستكمال العدد المطلوب بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون ذلك للعمومية الخاصة بالأندية المحترفة فقط بالتأكيد وليس عمومية اتحاد الكرة.
وتناولت المادة 9 شروط إسقاط عضوية لجنة الانتخابات للرابطة، بحيث تسقط العضوية وفق 3 شروط وهي: «بمجرد ترشح العضو لعضوية مجلس الإدارة، أو إذا ترشح لمجلس الإدارة أحد الأشخاص الذين تربطه بهم علاقة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو زواج أو علاقة عمل مباشر، وعند سقوط العضوية يتم تعيين أحد أعضاء الاحتياطيين، أما إذا رغب العضو في الانسحاب من لجنة الانتخابات، فعليه أن يقدم طلباً كتابياً قبل 60 يوماً من تاريخ رغبته في الانسحاب».

19 اختصاصاً
وتناولت المادة 19 اختصاصاً للجنة الانتخابات، عبر المادة 11، أبرزها: «تنفيذ أحكام النظام الأساسي للاتحاد واللوائح الصادرة عنها، بالإضافة إلى لوائح الرابطة، وتحديد تاريخ فتح باب الترشح لعضوية ورئاسة الرابطة، والمدة الخاصة بفترات الطعن على نتيجة فحص استمارات المتقدمين، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للرابطة لانتخاب مجلس الإدارة، وتنظيم عمومية الانتخابات إدارياً وفنياً والإشراف على إعداد نماذج استمارات الترشح والانتخابات وأوراق التصويت، ووضع قائمة بأسماء من يحق لهم التصويت، والتأكد من هويتهم بإشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية في الدولة، بالإضافة لمراقبة عملية التصويت، ثم فرز الأصوات واتخاذ القرارات الضرورية المتعلقة بصحة أو عدم صحة أوراق الاقتراع».
ثم تحدثت المادة 12 عن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات، أمام لجنة الاستئناف على الانتخابات خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدور قراراتها، وتناول الفصل الثالث، تفاصيل لجنة الاستئناف وفق المادة 13 والتي تنتخب من مرشحي أعضاء الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة للنظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات وتسمى لجنة «الاستئناف» وتكون مرتبطة بلجنة الانتخابات.
أما تشكيل اللجنة، فجاءت في المادة 14، وتتشكل من 3 أعضاء أساسيين يكون أحدهم على الأقل من المؤهلين قانونياً، وعضوين احتياط، على أن تنتخب اللجنة رئيسا لها في أول اجتماع، ثم تناولت المواد 15،16،17،18 آلية انتخاب اللجنة وشروط عضويتها وسقوط العضوية عن أعضائها بنفس الآلية السابق ذكرها مع لجنة الانتخابات.

قواعد الانتخابات
وتناول الفصل الرابع من اللائحة، قواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الرابطة وجاء من 22 مادة، حيث يتم انتخاب 5 أعضاء هما، رئيس ونائب و3 أعضاء، أما شروط الترشح للرابطة، فجاءت بنص المادة 20، البند 1، يتعلق بترشح الرئيس والنائب، واشترطت أن يكون من مواطني الدولة، العمر من 30 إلى 61 عاما، وأن يكون من الشخصيات العاملة في مجال كرة القدم، ألا يجمع بين العمل في الرابطة وأي عمل أو وظيفة أخرى، أو أي منصب رسمي أو شرفي في أحد الأندية أو الاتحادات المحلية أو الهيئات الرياضية أو المجالس الرياضية، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وأن يتمتع بحسن السير والسلوك، ووفق نص المادة 20/‏‏‏‏‏1، يكون رئيس ونائب وأعضاء اللجنة، مفرغين تماماً لإدارة رابطة المحترفين، وبلا ارتباط بأي وظائف رياضية أو غيرها.
وتناولت البند 2 من نفس المادة شروط المرشحين لعضوية الرابطة وهي ألا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد على 61 عاماً، ثم نفس الشروط الخاصة بالرئيس والنائب خصوصاً الاستقلالية التامة وعدم الارتباط الوظيفي في الرياضة أو خارجها.
وتناولت المادة 21 المحظورات على المرشحين، وتتلخص في عدم الترشح لأكثر من فئة أو الترشح لعضوية مجلس إدارة اكثر من اتحاد لنفس الدورة، مع تقديم استقالة مشروطة من مكان عمله حال كانت من الوظائف التي لا يجوز الجمع فيها مع عضوية مجلس الإدارة، أما البند 4 فيحظر على المرشح للانتخابات أن يكون ترشح في الدورة الانتخابية التي تلي استقالته الشخصية من مجلس الإدارة، كما تمنع عنه الترشح لدورتين متتاليتين إذا تم إسقاط عضويته من المجلس.
فيما تقدم استمارات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الانتخابات بواسطة الإدارة التنفيذية للرابطة، من خلال عضو الجمعية العمومية الذي يمثله على أن تكون التقديمات باليد أو بالبريد المسجل بإيصال تسلم ولا يجوز للنادي عضو الجمعية العمومية تقديم أكثر من مرشح واحد لخوض الانتخابات، كما تقدم استمارة الترشح إلى لجنة الانتخابات قبل 60 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد العمومية.
وناقشت المادة 27 عملية الانتخاب نفسها، بحيث يكون بالبدء بفئة رئيس مجلس الإدارة أولا، ثم فئة النائب، ثم فئة العضوية، وفي المادة 28 تطرقت اللائحة لتفاصيل انتخاب الرئيس، بحيث يتم انتخابه بشكل منفرد عن بقية الفئات، وفي حالة وجود مرشح واحد يفوز بالتزكية وفي حالة مرشحين اثنين فقط، يكفي الفوز لمن يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الذين قاموا بالتصويت، وفي حالة التساوي يتم إعادة جولة الاقتراع إلى أن يفوز صاحب الأغلبية.
وفي حالة وجود أكثر من مرشحين اثنين يشترط لحسم المنصب ما يلي: «أن يحصل الفائز على ثلثي الأصوات الصحيحة، وفي حال عدم حصول أي منهم على تلك النسبة، يتم استبعاد الأقل أصواتاً من الـ3 مرشحين، ويبقى مرشحان اثنان فقط الحاصلان على أعلى أصوات لخوض جولة إعادة فيما بينهما ويفوز في تلك الجولة صاحب الأغلبية البسيطة أو 50+1، أما منصب نائب الرئيس فيفوز بالتزكية لو كان مرشحاً واحداً، وإذا كان أكثر من مرشح، يفوز العضو صاحب أعلى الأصوات فقط، ونفس الأمر ينطبق على المرشحين الـ3 لفئة العضوية».
وتناول الفصل الخامس مراسم وإجراء العملية الانتخابية والتي لم تختلف كثيراً عنها في لائحة الانتخابات المعروفة، والتي تتحدث عن أوراق الاقتراع واختلاف ألوان كل فئة عن الأخرى، وتخصيص أوراق خاصة بكل فئة من الفئات، بالإضافة للحديث عن شروط صناديق الاقتراع وكيفية أداء العملية الانتخابية، كما تم اختتام اللائحة بمادة الأحكام العامة الختامية، وأبرزها أن قرار اللجنة نهائي في حالة حدوث نزاع فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة أي ورقة من أوراق الاقتراع، أو صحة التصويت من عدمه، كما حددت اللائحة إخطار الرابطة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بنتائج العملية الانتخابية وقواعدها الانتخابية ومدة الانتخابات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©