الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بشأن تعديل إنشاء «الهيئة»

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بشأن تعديل إنشاء «الهيئة»
3 نوفمبر 2017 20:20
إبراهيم سليم (أبوظبي ) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2017، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة. ونصت المادة الأولى على أن تستبدل عبارة «الهيئة العامة للرياضة» بعبارة «الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة»، وتستبدل عبارة «الجهات الرياضية» بعبارة «الجهات العاملة»، وذلك أينما وردتا في عنوان أو مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة أو في أي تشريع آخر، كما تلغى كلمة «الشباب» أينما وردت في المرسوم بالقانون المشار إليه». ونصت المادة الثانية على أن «تستبدل بنصوص المواد (1) و(4) و(6) و(8) و(16) و(45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للرياضة، والمجلس: مجلس إدارة الهيئة، وكذلك مدلولات الكلمات التالية» الرئيس: الأمانة العامة للهيئة، الأمين العام: الجهات الرياضية: الجهات المشهرة: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الاحتراف، والاتحاد، النادي، الرابطة» ونص على:«تعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة بجميع الأمور المتعلقة برعاية شؤون الرياضة في الدولة، بما في ذلك البت في الشكاوى والتظلمات التي تعرض عليها، وتلتزم جميع الجهات العاملة بتنفيذ قرارات الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ينص عليه هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية». تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، بممارسة الاختصاصات الآتية: نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية، وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين بما يحقق رعايتهم طبقاً لأرقى المعايير الدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين الرياضيين والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم، ودعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات الرياضية، واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها، والعمل على مكافحة المنشطات في المجالات الرياضية ووضع السياسة العامة الكفيلة بتحقيق ذلك ومتابعة تنفيذها، وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل الداعمة للأنشطة الرياضية، والتنسيق مع اللجنة الأولمبية وأية جهة أخرى، فيما يتعلق بالمشاركات الأولمبية، وأية مشاركات أو أعمال مشتركة أخرى، والتنسيق مع المجالس الرياضية والحكومات المحلية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام في كل إمارة. كما تختص بالحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها، والسعي نحو توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على إشراك القطاع الخاص في ذلك، والدخول في شراكات مع كافة الجهات المعنية بما يحقق المصلحة المرجوة لرفع المستوى الرياضي، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة برعاية الرياضيين وتقديم الاقتراحات بشأنها. ونص القانون على أن: «يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويحدد القرار الصادر اختصاصات المجلس ومدته ونظام عمله»، كما نص على أن يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيين الأمين العام مرسوم اتحادي، ويكون الأمين العام للهيئة هو الممثل القانوني لها، وتسري على موظفي ومستخدمي الهيئة نظم الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية. ونص القانون على: «يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الشباب لحين صدور القرارات التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، كما نص على: «تُلغى المواد (5) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(17) من هذا المرسوم بقانون، يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون، ويعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©