الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسومين بتعديل قانون إنشاء «الاستشاري» وتنظيم انتخاباته

حاكم الشارقة يصدر مرسومين بتعديل قانون إنشاء «الاستشاري» وتنظيم انتخاباته
17 يوليو 2019 02:24

الشارقة (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2019م، بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص القانون بمرسوم على أن يُستبدل بنصي المادتين (3، 12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصان الآتيان: المادة (3) «يتكون المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي يُنظّمها مرسوم أميري، ويُعيّن الحاكم نصفهم الآخر».
والمادة (12) «لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة، ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة فور انعقاده بهذا المرسوم بقانون، ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية».
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2019م، بتعديل المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد (3، 14، البند 2 من المادة 21، 22، 23) من المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالنصوص الآتية: حيث تنص المادة (3) على أن يكون لكل دائرة انتخابية هيئة انتخابية تشكل من المواطنين المسجلين فيها وفق الضوابط التي تضعها اللجنة العُليا، وأن تنقسم الإمارة إلى دوائر انتخابية حسب عدد البلديات فيها، ويُخصص لكل دائرة انتخابية عدد من مقاعد المجلس للأعضاء الذين يتم انتخابهم.
ونصت المادة (14) أن تُشكّل لجان الدوائر الانتخابية بقرار من اللجنة العُليا ويكون مقرها الدائرة الانتخابية المعنية، على أن يضم تشكيل كل لجنة ممثلين عن الجهات التالية: (شرطة الدائرة، وبلدية الدائرة، والقطاع الأهلي في الدائرة)، وتُحدد اللجنة العُليا رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية من بين أعضائها، وللجنة الدائرة الانتخابية أن تُشكّل لجاناً فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (21) على أنه على طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يُفيد تسديده مبلغ (3000) ألف درهم إلى خزينة اللجنة العُليا ويكون هذا المبلغ غير قابل للرد.
أما المادة (22) فنصت: مع مراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به في الإمارة، يحق لعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يُرشّح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة، أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وفي حال فوزه في الانتخابات يعتبر مستقيلاً حكماً من وظيفته، وإذا كان المُرشّح من شاغلي الوظائف العامة في غير الحكومة فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، وإذا كان المُرشّح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على الترشّح للانتخابات والحصول على الإجازة، وإذا كان المرشّح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشّح، وإذا كان المرشّح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.
ونصت المادة (23) على أنه لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيّدين في الهيئة الانتخابية للدائرة التي ينتمي إليها، على أن يتقدم بطلب للجنة الدائرة الانتخابية وفق النموذج المعتمد قبل الموعد المُحدد من قبل اللجنة العُليا، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات، وأن يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، ويُمارس صلاحيات المُرشّح في هذا الخصوص.

إعادة تنظيم اللائحة الداخلية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2019م بتعديل المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُستبدل بنصوص المواد (2، 7، 27) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، النصوص الآتية: المادة (2) يُشكّل المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقاً لأحكام القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©