الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقض أبوظبي» تلزم موظفاً برد 322 ألف درهم

«نقض أبوظبي» تلزم موظفاً برد 322 ألف درهم
11 يونيو 2019 01:38

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض في أبوظبي بعدم قبول طعن مقدم من موظف بإحدى الشركات باع 49% من حصة الشركة من دون وجه حق، وألزمته الرسوم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما وأمرت بمصادرة التأمين، وكان الطاعن قد طعن على حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بإلزامه رد 322 ألف درهم، قيمة سندات القبض الموقعة منه للمطعون ضده الأول.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، ذلك أن الأصل براءة الذمة وأن انشغالها أمر عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي خلاف الأصل مدعياً كان أو مدعى عليه، مشيرة إلى أن للمحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والمستندات وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى.
وبيّـن الحكم أن المطعون ضده قد أثبت من واقع المستندات الموقعة من الطاعن على مطبوعات الشركة أنه تقاضى منه مبلغ 322 ألف درهم، والتي لم ينكر الطاعن توقيعه عليها، ومنها سند القبض وتسلم بموجبه من المطعون ضده الأول مبلغ 95 ألف درهم عن بيع حصة مقدارها 49% من الشركة المطعون ضدها الثانية، وباقي سندات القبض وقيمتها 227 ألف درهم أثبت فيها أنه تسلمها من المطعون ضده الأول لتسيير أمور الشركة.
وأكد الحكم أن الطاعن لم يثبت ملكيته لتلك الشركة المطعون ضدها الثانية، والتي باع نسبة 49% منها للمطعون ضده الأول أو تفويضه في بيع حصصها لهذا الأخير، وقد تبين من الوكالة التي منحها إياه أحد الشركاء فيها أنها اقتصرت على تخليص بعض المعاملات لدى بعض الجهات الحكومية بالدولة، ولا تخوله إدارة تلك الشركة أو التصرف في رخصتها التجارية أو إدخال شريك فيها أو استلام أي مبالغ نقدية باسمها.
ولفت الحكم إلى أن الطاعن عجز عن إثبات ما يفيد بأن المبالغ التي تقاضاها من المطعون ضده الأول محل المطالبة كانت عن شراكة الأخير له في الشركة المطعون ضدها الثانية لاسيما وأن البين من رخصتها التجارية أنه ليس شريكاً فيها، بما يوجب عليه رد ذلك المبلغ للمطعون ضده الأول.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©