السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

علماء الدين: بنوك الأجنة محرمة قطعاً لسد الذرائع

علماء الدين: بنوك الأجنة محرمة قطعاً لسد الذرائع
3 يونيو 2010 20:55
أفرزت تقنية التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب لعلاج حالات العقم عددا من المستجدات ومنها بنوك النطف والأجنة التي يحتفظ فيها بالأجنة الفائضة، الناتجة عن تلقيح النطف الذكرية والأنثوية ثم يتم حفظ حفظها بطريقة التبريد والتجميد في مخازن مختبرات ذات خصائص فيزيائية وكيميائية مناسبة فترة قد تصل لربع قرن ثم يتم استرجاعها وقت الطلب. وانتشرت هذه البنوك في الغرب واتخذوها تجارة رابحة تدر عليهم أرباحا خيالية ولها مواقع على الإنترنت يمكن من خلالها إرسال العينات أو طلبها. وتطورت الفكرة فأصبحت البنوك تشتري النطف من المتميزين في المجتمع بمبالغ باهظة مثل لاعبي الكرة والمطربين المشهورين أو بويضة بعض النساء المتميزات كملكات الجمال. وإنشاء هذه البنوك في الدول الإسلامية محل خلاف بين العلماء المعاصرين الذين اكدوا أن الحالات المشروعة تنحصر في مجال الزوجية فقط لعلاج العقم وبضوابط اهمها أن يتم حفظ الحيوان المنوي والبويضات في أوعية لا يقع معها اختلاط وألا تعطى إلا للزوجة أثناء قيام الزوجية. وأجاز العلماء ترك الأجنة الفائضة عن الحاجة حتى تموت، لأن ذلك ليس إجهاضا فالأجنة لم تدخل إلى الرحم وليس بها روح. وبنوك الأجنة أو ما يسمى في بعض الدول البنوك الحيوية تقوم بتجميع عينات حيوية من الجنسين مرفقة ببيانات ومعلومات شخصية عنهم وأسلوب حياتهم والبيئة التي يعيشون فيها وتشمل هذه العينات الحيوية بعض الخلايا والأنسجة وعينات الدم وكذلك الحمض النووي باعتباره الوسيط الفيزيائي الذي يحمل المعلومات الجينية أما المعلومات الشخصية فهي تشمل المعلومات الوراثية للمشاركين وبياناتهم وأنماط حياتهم وأوضاعهم الصحية والأمراض التي يعانون منها أو التي أصيبوا بها. واعتبر بعض الأطباء إنشاء البنوك الحيوية في الوقت الحاضر ركيزة أساسية لكل البحوث الطبية المستقبلية لأنها توفر للباحثين مواد وعينات ومعلومات ووسائل بحثية تشكل تربة صالحة وبيئة ملائمة لنهضة بحثية طبية متميزة. وفي الآونة الأخيرة اهتمت جهات علمية عديدة بتأسيس هذه البنوك لغايات بحثية وطالبت بإتاحتها أمام الباحثين حتى أصبحت الحاجة ماسة لإنشائها وإجراء الدراسات المختلفة حولها وحذروا من خطورة هذه البنوك بسبب اطلاع الباحثين على المعلومات والبيانات الشخصية لأصحاب العينات وحتى لا يتم التلاعب أو الاتجار بها. وعن حكم الشرع في بنوك النطف يقول الدكتور أحمد طه ريان ـ أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ـ فكرة البيع والشراء للمني يرفضها الإسلام لأن بنوك الأجنة تعيش فوضى عارمة في تضييع الأنساب وهي من الضرورات التي عظمتها الشريعة. ففي الغرب بنوك للأجنة تستخدم مني رجل واحد لتلقيح مئة امرأة وفى بعض الحالات قد تكون أم الطفل جدته وأخته في وقت واحد. وعن ابن عمر قال : “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته”. طفل الأنابيب وأضاف: اذا كان طفل الأنابيب جائزا في حالة أن يكون من الزوجين وأثناء قيام العلاقة الزوجية، وفي رحم الزوجة فهذه الشروط لا يعتد بها في بنوك المني، موضحا أن اختيار المرأة أن تلقح نفسها بمني معين ذي خصائص معينة يقوم مقام نكاح الاستبضاع الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بتحريمه ومعناه أن الرجل يقول لامرأته إذا طهرت فأرسلي إلى فلان فاستبضعي منه فيعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها رغبة في انجابه الولد. وأكد أن دخول المني لفرج المرأة غير الزوجة من الكبائر وهو الزنا لقوله تعالى: “والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين”، وقال بنوك المني تتعارض مع أصول الشرع ومبادئ الفطرة حيث يولد أبناء بلا آباء نتيجة العبث بماء الرجل والمرأة وإحداث مسائل معقدة، موضحا أنه لا يجوز للمرأة أن تحمل بلقاح زوجها المحفوظ في بنوك الأجنة بعد وفاته، فاذا مات الزوج انقطعت العلاقة الزوجية بالوفاة وما دامت انقطعت فلا يجوز أن تلقح المرأة بماء الرجل أو تلقح البويضة وإذا مات الرجل وليس له ولد فلا يصح أن يولد له ابن واذا حدث ذلك لا يعترف به شرعا وله حكم الزنا، ولكن لا يعتبر زنا ولا يقام عليها حد الزنا لأنه لم ينتهك أحد حرمتها إنما له آثار الزنا. البنوك الجينية في النباتات وقال الدكتور طه ريان إنشاء بنوك المني بهذه الطريقة يتعارض مع أصول الدين وهو محرم قطعاً، مؤكدا أن تحريم إنشاء بنوك المني للدواعي الطبية لأن رعاية النسـب والبعد عن مواطن الشـبه وإغلاق أبواب التلاعب هو من الشرع بينما يجوز إنشاء البنوك الجينية في النباتات والحيوانات استنادا للقاعدة الشرعية “الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأصل في الأشياء الضارة التحريم”. وأوضح أن بعض الممارسات الطبية محرم إذا كان فيه ضرر وعبث بموروثات الإنسان وتدخل في صفاته وتغيير لخلق الله. وأشار إلى جواز إنشاء بنوك الجينيوم البشري واستخدام الهندسة الوراثية لتعديل صفة وراثية تحتوي على مرض وراثي معين أو مرض ناتج عن خلل معين في المورثات مثل التخلف العقلي أو السرطان أو العمى وذلك بهدف الوقاية أو الشفاء وهذا مطلب شرعي.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©