الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تقرير «مالية الوطني» يكشف تجاوزات أثرت على ميزانيات الاتحاد

تقرير «مالية الوطني» يكشف تجاوزات أثرت على ميزانيات الاتحاد
31 مارس 2012
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن أن مشروع قانون الحساب الختامي تضمن تغطيات قانونية لبعض المخالفات المالية، فيما كانت هناك مخالفات أخرى لم يتم تغطيتها قانوناً كصرف رواتب لموظفين رغم انتهاء خدماتهم ببعض الوزارات بالاستقالة، وذلك للتأخر في إبلاغ الموارد البشرية للرواتب بشهر أو أكثر عن تاريخ انتهاء الخدمة في وقت مناسب قبل إعداد كشوف الرواتب. وأوردت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010، الذي أعاده المجلس في جلسته الثلاثاء الماضي إلى اللجنة من جديد لمناقشته بشكل أوسع، الملاحظات التي لم يتم تغطيتها القانونية في مشروع القانون المعروض على اللجنة. وزارة العمل وكشف التقرير عن أن وزارة العمل خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي في بعض الحالات، وذلك بعدم مراعاة الدقة لدى تحديد مدد صلاحية بعض تراخيص التوسط للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين، ما أدى لإصدارها بمدد صلاحية تختلف عن مدد الصلاحية المقررة قانوناً وضياع مبالغ مستحقة للدولة، فضلاً عن عدم تحصيل رسوم التأخير المستحقة قانوناً عند تجديد أو إلغاء بعض هذه التراخيص، وعدم التزام بعض أصحاب هذه الرخص بتجديد تراخيصها في الموعد المقرر قانوناً. ومن المخالفات المترتبة على وزارة العمل تتمثل في عدم احتساب رسوم التأخير المقررة قانوناً عند تجديد أو إلغاء بعض بطاقات المندوبين في بعض مكاتب العمل، وعدم تحصيل رسم بدل فاقد لبعض المندوبين وعدم مراعاة الدقة بشأن صلاحية بطاقاتهم، فضلاً عن عدم استخراج بطاقات عمل لبعض العمال التابعين للمنشآت المتعاملة مع الوزارة والصادر لهم تصاريح عمل لـ 7 آلاف و866 حالة خلال عام 2010، إضافة إلى صرف رواتب لموظفين رغم انتهاء خدماتهم بالوزارة بالاستقالة، وذلك للتأخر في إبلاغ الموارد البشرية للرواتب بشهر أو أكثر عن تاريخ انتهاء الخدمة في وقت مناسب قبل إعداد كشوف الرواتب. وانتقد التقرير التراخي في تطبيق قرارات مجلس الوزراء عن الموعد المقرر لها أرقام 25 لسنة 2010 في شأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في وزارة العمل و26 لسنة 2010 في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لتنظيم قانون علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها و27 لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقرة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وصرف مبالغ مقابل المشاركة في معرض جيتكس 2009 خلافاً للقواعد والأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن. كما انتقد التقرير عدم قيام وزارتي العمل والمالية بإبرام اتفاقيات مع الجهات المشار إليها بقرار وزير المالية رقم 279 لسنة 2010 والمتعلقة بخدمات نظام “تسهيل”، ما أدى لاستمرار التحصيل بدونها وإمكان التأثير سلباً على دقة الأعمال المالية من حيث عدم تحديد آلية التحصيل وعدم الحفاظ على حقوق الوزارة في حالة عدم التزام المتعاقدين بالتزاماتهم وصعوبة حسم الخلاف بشأنها. وتضمن التقرير عدم تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات من غرامات تأخير ومستحقات ناتجة عن بيع الاستمارات الذكية عن طريق الإنترنت خلافاً للبند السابع من العقد رقم 12 لسنة 2003 المبرم بين الشركة ووزارة المالية والذي يقضي بالسداد خلال عشرة أيام من المطالبة، وتأخر وزارة العمل أساساً في المطالبة الشهرية بشأن بعض الشهور تبعاً للبند المذكور من العقد وحدها الأقصى الخامس من الشهر التالي، ما يؤدي للتأخير في تحصيل الإيرادات التي تؤول للخزانة العامة. وزارة المالية وفيما يخص وزارة المالية، أفاد التقرير بأن الوزارة لم ترفق كافة الثبوتيات التي تبين صحة المتحصل من ضريبة التبغ مما يتعذر معه التثبت من صحة تحصيل تلك الضريبة، وعدم استخدام جهات التحصيل لنموذج موحد بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 18 لسنة 1995، ونقص متابعة الوزارة للمتحصل منها مما أدى لتوريد ضريبة 2009 في عام 2010. وأشار التقرير إلى استمرار توريد أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات لوزارة المالية رغم نقل ملكية أسهمها لجهاز الإمارات للاستثمار تبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم 277 / 10 اعتباراً من بداية 2008، ما يفقد الإيرادات المحصلة لصفة المشروعية، فضلاً عن تأخر بعض الجهات المستقلة والاستثمارية في توريد بعض الأرباح ووفر تنفيذ الميزانية. وزارة التربية وأورد التقرير أن وزارة التربية والتعليم لم تنفذ بعض المشروعات المدرج لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عام 2010 والمسند تنفيذها لوزارة الأشغال والتنفيذ الجزئي للبعض الآخر، رغم أنه من المفروض إنجاز هذه المشروعات تنفيذا لسياسة الدولة في تطوير مشروعات البنية الأساسية في مجال التعليم. وزارة الطاقة وأفاد التقرير بوجود اختلاف بين إجمالي كشوف المرتبات لوزارة الطاقة لعام 2010 عن الوارد بدفتر الأستاذ المالي بفارق يقترب من ثلاثة ملايين درهم بالدفتر الأخير. وزارة العدل وفيما يخص وزارة العدل، أشار التقرير إلى استمرار محكمة أم القيوين الاتحادية في توريد الرسوم القضائية المحصلة منها إلى الحكومة المحلية رغم انضمام المحكمة المذكورة للمحاكم الاتحادية بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1991 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1978، الأمر الذي أدى لعدم إدراج إيرادات فعلية اتحادية. ولفت التقرير إلى عدم صدور قرار من وزير العدل بالضوابط والشروط الخاصة بتأجيل دفع الرسوم إحكاما للرقابة المالية الداخلية تبعا لما أشارت إليه المادة 16 من القانون 32 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وقد أدى عدم صدور القرار لاجتهاد بعض المحاكم في الأمر بدون نص، وعدم تحصيل الرسوم المؤجلة التي زال عنها مبرر التأجيل، وتخصيص سجل للرسوم القضائية المؤجلة تثبت به كافة المعلومات المتعلقة به. وأورد التقرير عدم تدخل وزير العدل لتوحيد أسس تحصيل الرسوم القضائية تفادياً للتفسيرات الخاطئة التي قد تضيع مبالغ على الدولة أو تحدث الخلاف بين المحاكم في التحصيل، وهو ما يؤدي للإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور، وكان ذلك نتيجة عدم وضوح النص أو غيابه من القانون رقم 32 لسنة 2005 بشأن الرسوم، حيث لوحظ تحصيل بعض المحاكم لمبالغ بدون وجه حق ومن ذلك تحصيل رسوم إصدار شهادات قيد المحامين بأكثر من المقرر قانوناً تبعاً لقرار وزير العدل رقم 117 لسنة 1992 وهو 50 درهماً، وقيام بعض المحاكم بوضع حد أدنى لرسم تنفيذ السندات التنفيذية هو مائة درهم بما يخالف قانون الرسوم والذي وضع حداً أعلى وليس أدنى للرسم، وتحصيل رسوم بأقل من المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1993 وتعديله في شأن رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل وحدث اختلاف بين المحاكم الاتحادية عند تحصيل بعض الرسوم الاتحادية كطلب تعيين قيم، وكيفية احتساب رسم التنفيذ النسبي، وطلب المنع من السفر، وحصلت أحيانا رسوما على بعض الطلبات التنفيذية بأقل أو بأكثر من المقرر بقانون الرسوم. وزارة الصحة وفيما يخص وزارة الصحة، أشار التقرير إلى أن وزارة المالية سددت ديون وزارة الصحة على أساس خمسين مليون درهم سنوياً بناء على اتفاق شفوي وبدون الإطار الذي يتطلبه القانون، حيث لا توجد المستندات المتعلقة بالصرف لدى وزارة المالية وإنما لدى وزارة الصحة. وزارة الثقافة ولفت التقرير إلى أن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع يوجد لديها مبالغ متراكمة منذ عام 1997 خاصة بخدمات الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت وهو ما يؤدي لنشوء نزاعات ودفع جزاءات على الوزارة، ويشير لضعف الرقابة والمتابعة لسداد الالتزامات المالية، إضافة إلى استمرار وجود أرصدة وأصول ثابتة تتعلق بالمجلس الوطني للإعلام رغم فصله عن الوزارة منذ عام 2008 مما يؤدي لغياب الإشراف عليها من قبل كل من الوزارة والمجلس ولعدم دقة البيانات المالية. وزارة التعليم العالي وفيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أفاد التقرير بأن الوزارة لم تقم بإدخال بدل السكن ضمن عناصر الراتب عند حساب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لبعض الموظفين بالمخالفة للمادة 1 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 7 لسنة 1999، وعدم تصويب الوضع عند احتساب حصة الحكومة والمؤمن عليه. وأشار التقرير إلى قيام وزارة الصحة بمعادلة الشهادات الدراسية الخاصة بالأطباء والصيادلة وفنيي الطب تبعا لقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1974، رغم صدور قانون لاحق أعطى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاختصاص بمعادلة الشهادات جميعا بما فيها تلك الطبية، وهو الأمر الذي فوت مبالغ مالية على الدولة بالنظر لارتفاع رسوم التصديق بوزارة التعليم العالي تبعا للقرار الوزاري رقم 39 لسنة 2008 عن ذلك المقرر بوزارة الصحة. وفيما يخص المخالفات التي لم تشملها التغطية بشأن الهيئات المستقلة والملحقة، أفاد التقرير بأن التغطية لا تشمل ملاحظات عديدة أبداها الديوان بتقاريره، حيث أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أنه يتعين عدم التوسع في تلك التغطية وقصر نطاقها في أضيق الحدود لأنه يتعين التقيد بالقواعد القانونية النافذة أولاً بدلاً من مخالفتها ثم محاولة إضفاء صفة المشروعية على الخطأ. الهيئة العامة للمعلومات ومن الأمثلة على الملاحظات التي لا تشملها التغطية، ويجوز من ثم محاسبة المسؤول عنها أو استرداد مبالغها بحسب الأحوال، اقتناء الهيئة العامة للمعلومات لنظم لم يتم الاستفادة منها، حيث بناء على مذكرة تفاهم مع صندوق الزواج تقرر فيها أن تقوم الهيئة بعمل نظام جديد لمنح الزواج مقابل تحصيل مبلغ خمسين درهماً من الصندوق عن كل طلب منحه، وهو أمر أدى لإنفاق الهيئة لمبلغ يصل إلى 988 ألفاً و600 درهم على هذا المشروع، ثم عدول الصندوق عن الأمر لعدم وجود عقد بينه وبين الهيئة في هذا الشأن، وهو أمر فات على الهيئة، فضلاً عن عدم رفعها الموضوع لمجلس الوزراء في حينه للنظر في الأمر. وجاء في التقرير أيضاً أن، الهيئة ذاتها أبرمت تعاقداً مع الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير لاستغلال الطابق السادس بمقر الهيئة بأبوظبي لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية، ثم فشلت الشراكة بعد أن دفع الإيجار لفترة 13 شهراً. مجمع كليات التقنية العليا وأشار التقرير إلى وجود عجز متراكم بميزانيات مجمع كليات التقنية العليا لسنوات سابقة من 2000 إلى 2009 وصل إلى 249 مليوناً و237 ألفاً و278 درهماً و66 فلساً. جامعة زايد أفاد التقرير بأن جامعة زايد حذفت مبلغ 3 ملايين درهم من إيرادات الجامعة بدون مبرر مقابل تخفيض حسابات مدينة تحت التسوية مقابل ديون مشكوك في تحصيلها، إضافة إلى عدم الإفصاح بالحسابات الختامية عن ممتلكات المباني التابعة لجامعة زايد بفرعيها بأبوظبي ودبي، واستئجار 18 فيلا لمدة خمس سنوات متصلة بدلاً من التأجير بعقد تأجير سنوي قابل للتجديد، مما ترتب عليه تحميل ميزانية الجامعة بمبالغ الإيجار عن الثلاث سنوات الأخيرة، بعد أن رغبت الجامعة في فسخ العقد بعد سنتيه الأوليتين ورفضت المحكمة ذلك. الاتحادية للماء والكهرباء أشار التقرير إلى قيام الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء بدفع مائتي مليون درهم لمؤسسة الإمارات العامة للبترول كمقدم لثمن الديزل الذي تورده الهيئة للمؤسسة، بالمخالفة لاتفاقية التوريد بينهما والتي تجعل الدفع لاحقاً على التوريد، فضلاً عن حقيقة أن الذي يقوم بسداد الفواتير هو دائرة المالية بأبوظبي، وهو ما يظهر أن المبلغ كان للظروف السيئة التي تمر بها المؤسسة وهو الأمر الذي أقرت به الهيئة صراحة ولا تملكه وفقا للقانون لأنها ليست جهة تمويل، ويؤكد طبيعة المديونية رد المؤسسة للهيئة مبلغ 55 مليون درهم من المديونية المذكورة. كما أفاد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بأن الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء تعاقدت بمبلغ 87 مليوناً و708 آلاف درهم مع إحدى الشركات بطريق الأمر المباشر رغم عدم توافر حالاته وسبق إلغاء المناقصة المحدودة التي سبق إجراؤها في هذا الشأن وعدم اختيار العرض الأقل فيها والمقدم بمعرفة شركة أخرى مما ترتب عليه تحميل الهيئة لمبلغ 21 مليوناً و286 ألفاً و800 درهم دون مبرر خاصة وأن أعمال العقد تتعلق بالإشراف على محطات كهرباء وكابلات وخطوط نقل كهرباء هوائية سبق للهيئة تنفيذ مثلها. خلاف بين «المالية» وديوان المحاسبة حول مبلغ الاحتياطي العام أبوظبي (الاتحاد)- أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 أنه تبين من مراجعة تنفيذ ميزانية الاتحاد نقص جملة النفقات الفعلية للاتحاد عن جملة تقديرات النفقات، ما أسفر عن صافي اعتماد غير مستخدم للبرامج المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بعد التعديلات القانونية التي وردت عليها مبلغاً قدره 4 مليارات و701 مليون و241 ألفاً و230 درهماً و11 فلساً. وأفاد التقرير بأن جملة الإيرادات الفعلية المحققة خلال السنة عن جملة التقديرات المعتمدة لذات السنة نقصت بمبلغ مقداره 3 مليارات و828 ألفاً و26 ألفاً و596 درهماً و41 فلساً، وبلغ صافي الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2010 مبلغاً وقدره 207 ملايين و214 ألفاً و633 درهماً و70 فلساً يضاف إلى الاحتياطي العام. وأشار التقرير إلى وجود خلاف بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية حول مبلغ الاحتياطي العام، حيث يرى الديوان أن حاصل جمع الرصيد الفعلي للاحتياطي العام كما في 31 ديسمبر 2009 هو مبلغ 21 ملياراً و817 مليوناً و17 ألفاً و802 درهم و20 فلساً إلى فائض ميزانية 2010 البالغ 207 ملايين و214 ألفاً و633 درهماً و70 فلساً يجعل مجموعهما مبلغ 22 ملياراً و24 مليوناً و232 ألفاً و435 درهماً و90 فلساً ينقص 4 مليارات و253 مليوناً و649 ألفاً و588 درهماً و35 فلساً عن الوارد في الاحتياطي العام للاتحاد في 31 ديسمبر 2010 وقد أصرت وزارة المالية عن أن ما أوردته هو الصحيح. وأكدت اللجنة ضرورة أن يراعى مستقبلاً أن يرفق بمشروع قانون الحساب الختامي بيانا لقياس مدى تحقيق الوزارات والجهات المستقلة والملحقة لأهدافها وبرامجها الموضوعة لها تبعاً لمخرجاتها، حتى يمكن مراجعة الأداء بالإضافة للأرقام. وفيما يخص الفائض والعجز في ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة، أوضح التقرير أن صافي الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2010 بلغ 207 ملايين و214 ألفاً و633 درهماً و70 فلساً، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة مبلغاً وقدره 146 ألفاً و25 درهماً و42 فلساً. وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للمعلومات مبلغاً وقدره 942 ألفاً و94 درهماً و71 فلساً، فيما بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا مبلغاً وقدره 285 درهماً و40 فلساً، فيما بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة زايد مبلغاً وقدره 345 ألفاً و172 درهماً. وأفاد التقرير بأن الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بلغ 719 ألفاً و951 درهماً و80 فلساً، فيما بلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مليارين و759 مليوناً و373 ألفاً و425 درهماً و28 فلساً، وبلغ الوفر الناتج عن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 11 مليوناً و485 ألفاً و921 درهماً و64 فلساً يورد لوزارة المالية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©