الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جميلة الخزرجية صاحبة أول «خُلع» في الإسلام

جميلة الخزرجية صاحبة أول «خُلع» في الإسلام
19 مايو 2019 04:11

القاهرة (الاتحاد)

أعطت الشريعة الإسلامية للرجل حق الطلاق، وفي مقابل ذلك فإنها جعلت «الخلع» حقاً للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت زوجها وخافت ألا توفيه حقه، فلما جعَل الله سبحانه وتعالى الطلاق في يد الرجل، يستطيع أن يلجأ إليه كعلاج أخير يتخلص به من زواج، رأى أنه لم يؤدِّ الغرض المقصود منه، فإنه في نفس الوقت أعطى المرأة هذا الحق في أن تتخلص من زواجها، إذا رأت أنه لم يؤد الغرض المقصود منه، وذلك بالخُلع لتكون الحياة الزوجية قائمة على الحرية في بدئها، واستمرارها كذلك، فإنه من غير المعقول، ولا من العدل أن تشعر امرأة بالنفور من زوجها لأي سبب، ثم تُرغم على المعيشة معه، لأن حياة زوجية بهذا الشكل لا خير فيها، للزوجين أو للمجتمع.
و«الخلع»، هو فراق الزوجة على مال، ويعني إزالة ملك النكاح، سواء كان من الزوجة أو من وليها أو ممن ينوب عنها، ومعناه أن تُخالع المرأة زوجها وتُطلَّق منه في مقابل عِوض تدفعه لتفتدي نفسها به، وقد يكون العوض في شكل نقدي أو عيني، ويتفق الفقهاء حول تعريف الخُلع، حيث عرفته الظاهرية بأنه الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ألا تُوفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها، فلها أن تفتدي منه.
وأول خلع وقع في الإسلام، هو خلع جميلة بنت عبدالله بن أُبيّ، امرأة ثابت بن قيس بن شماس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله، أتردين عليه حديقته؟، قالت: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه».
وذكر ابن حجر في كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة»: أن جميلة بنت أُبيّ بن سلول كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فنشزت عليه، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يَا جَمِيلَةُ، مَا كَرِهْتِ مِنْ ثَابِتٍ؟»، فقالت: والله ما كرهْتُ منه شيئاً إلا دمامته، فقال لها: «أتَرُدِّين عَليه حَدِيقَتَهُ؟»، قالت: نعم، ففرَّق بينهما، وثابت بن قيس خزرجي أنصاري شهد أحداً وما بعدها، من أعيان الصحابة، كان خطيباً للأنصار، وشهد له النبي بالجنة، ويقال إنه رضي الله عنه كان قصير القامة شديد السواد.
وحكم الخلع هو نفس حكم الطلاق، مُباح ولكنه مَبغوض، وقد نهى الشارع عنه إذا كان لغير سبب غير رغبة الزوجة في فراق هذا وتزوُّج ذاك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المُختلعات هنَّ المنافقات»، والدليل على جواز الخُلع من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: (... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...)، «سورة البقرة: الآية 229».
والخوف من ترك إقامة حدود الله، إما بأن يكون أحدهما سيئ الخلُق أو هما جميعاً، فيفضي بهما ذلك إلى عدم إقامة حدود الله فيما ألزم به كل واحد منهما من حقوق النكاح في قوله: (... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...)، «سورة البقرة: الآية 228»، وإما بأن يكون أحدهما مُبغضاً للآخَر، فيصعب عليه حسن العشرة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©