السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قانون تنظيم إشغال العقارات بأبوظبي يعزز الأمن الاجتماعي وجودة الخدمات

قانون تنظيم إشغال العقارات بأبوظبي يعزز الأمن الاجتماعي وجودة الخدمات
4 ابريل 2019 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، للقانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، يأتي في إطار سعي القيادة الرشيدة إلى تطوير جودة الخدمات وتحسينها بما يحقق طموحات الإمارة المستقبلية.
وعرّف قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، السكن الجماعي على أنه إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار أو وحدة سكنية لا تتسع مساحتها لهم ولا تتناسب طبيعة الخدمات المخصصة لها مع احتياجاتهم الأمر الذي ينجم عنه إخلال بإجراءات ومقاييس الأمن والسلامة وفق ما هو متبع ومعمول به في الدولة أو يتعارض مع مبادئ الآداب والأخلاق العامة.ونصت المادة الثانية من القانون كذلك على أنه يسري على كافة العقارات والوحدات السكنية وعلى ملاكها ومستأجريها وشاغليها في إمارة أبوظبي.كما بينت المادة الثالثة من القانون نفسه أن إشغال العقارات والوحدات السكنية لا يكون إلا للغرض الذي خُصصت له فقط، فيما حضرت المادة الرابعة من القانون إشغال الوحدات السكنية أو تأجيرها قبل صدور شهادة الإشغال.
ونص القانون على منع تأجير المسكن الشعبي باستثناء الملحق المرخص، وحدد القانون أن تأجير العقارات والوحدات السكنية لا يكون إلا للعائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. كما حضرت المادة ذاتها إشغال أو تأجير أو استخدام العقارات الصادرة بشأنها تراخيص بالهدم الكلي أو الجزئي.
ومنعت المادة الخامسة بوضوح السكن الجماعي في العقارات والوحدات السكنية في الإمارة، وبينت أنه سيصدر قرار من رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات يُحدد مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها وبما يتوافق مع إجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة.
وبينت المادة السادسة أن مالك العقار «المؤجر» يكون مسؤولا حال علمه بقيام المستأجر بإشغال أو تأجير الوحدة من الباطن بالمخالفة لما نص عليه القانون. ونصت المادة السابعة على أنه يتم فرض غرامة تصل إلى مليون درهم على كل من يُخالف نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. كما نص القانون على أنه يجوز لرئيس الدائرة أن يعرض التصالح على أن يُسدد المخالف نسبة 75% من الغرامة خلال أجل أقصاه 60 يوما.
وبينت المادة الثامنة من القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة حال معاينتها لوجود مخالفة لأحكام إشغال العقارات والوحدات السكنية في الإمارة أن توجه للمخالف لفت نظر ثم إنذار ولها أن تقوم بقطع الخدمات عن العقار أو الوحدة السكنية أو الملحق المرخص بالتنسيق مع الجهات المزودة للخدمات شريطة الحصول على موافقة رئيس الدائرة والتأكد من عدم وجود حالات إنسانية في العقار أو الوحدة السكنية.
وعرَّف القانون الحالات الإنسانية بأنها الحالات التي تقتضي فيها الحالة الصحية لأحد الساكنين توفير الخدمات وفق الضوابط التي تحددها الدائرة، وفي حال استيفاء شروط قطع الخدمات يتم إخطار المخالف قبل 60 يوما من قطع الخدمة، ويجوز التظلم من الجزاء الإداري خلال أسبوع من تاريخ التبليغ ويُعتبر عدم البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بمثابة قبول له.
بدوره، أشاد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بصدور قانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وأكد أن القانون ينسجم مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مستهدفات خطة أبوظبي لإسعاد المجتمع.
وأكد أن القانون سيمكن من مواكبة وتيرة التغيرات السريعة التي تشهدها تركيبة المجتمع في إمارة أبوظبي إلى جانب رفع جودة ومقاييس والعيش فيها بما يدعم مكانة الإمارة في مؤشر التنافسية العالمية الخاصة بجودة الحياة التي تسعى إمارة أبوظبي إلى ريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف الأحبابي إن القانون يندرج ضمن حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لتخطيط المجتمع بما يدعم الرؤية الرائدة لحكومة إمارة أبوظبي في مجال توفير حلول فعالة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©