جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية تعويض مستأجرة صدر حكم بإخلائها للعقار، نظراً للخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.
وتفصيلاً، فقد رفعت المدعية الطاعنة دعواها الابتدائية ملتمسة الحكم لها بإلزام المطعون ضدها بأداء التعويض، إثر قيام مالكة العقار بسحب السوق منها بعد صدور الحكم بإخلائها للعقار بموجب الحكم الصادر من لجنة الإيجارات نظراً لعدم سداد الأجرة المترتبة عليها، ولكونها من قام بتشييد البناء على العقار الذي قامت بإخلائه.
وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام مالكة العقار بدفع 5 ملايين درهم للمستأجرة. وطعنت مالكة العقار على الحكم. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأجرة بدفع 5 ملايين درهم للمالك، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض ليتم عرض الطعن في غرفة المشورة، ورأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الأطراف لها.