الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع «التراث الثقافي»

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع «التراث الثقافي»
8 مارس 2020 00:55

علي الهنوري (الشارقة)

أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن جميع الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى ما قبل 100 عام من التراث الثقافي أو ذي الخصائص التاريخية أو الفنية تمثل تراثاً ثقافياً وطنياً لا يمكن التفريط به، وذلك حسب مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة الذي تمت مناقشته خلال جلسة المجلس الاستشاري.
ودعا مشروع القانون، الذي أجازه المجلس، إلى تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة، مع تعزيز الهوية الثقافية والإسلامية للإمارة، فضلاً عن ربط التراث الثقافي في التعليم والعمل على تضمينه في المناهج والبرامج الدراسية والحفاظ والعناية بالموروث الثقافي والتراثي، وربطه بالواقع الحالي، ونشره محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون التراث الثقافي في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري، وناقش المجلس مشروع قانون التراث الثقافي والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور صباح عبود جاسم، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعائشة ديماس، مدير الشؤون التنفيذية لهيئة الشارقة للمتاحف، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وعيسى سيف بن حنظل، المستشار القانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
وفي بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس الاستشاري بتاريخ 11 فبراير من عام 2020م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2019م بشأن التراث الثقافي في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، ثم أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعين لهذا الغرض.
وتابع الجروان: «وبناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادةً مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المقارن المُرفق)».
بعدها تلت العضوة شريفة موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس مشروع قانون تنظيم التراث الثقافي في إمارة الشارقة، مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الأعضاء في أحكام القانون كافة ونطاق تطبيقه وأهدافه، وما يتصل به من ملكية التراث الثقافي المادي وملكية الأرض وقيود حيازتها، بجانب آلية تنسيق العمل المشترك، وتوحيد الجهود فيما بين الجهات المعنية لاقتراح وإدراج التراث الثقافي وحمايته وإدارته.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة من الجهات المعنية بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة.
في المادة الأولى من التعريفات، أقر الأعضاء إضافة تعديل على تعريف بعثات التنقيب بإضافة المؤهلين علمياً ومهنياً في مجال التنقيب، ليصبح التعريف لبعثات التنقيب هي فرق من الخبراء والمختصين والباحثين المؤهلين علمياً ومهنياً في مجال التنقيب، ومصرح لها من قبل الجهة المعنية للقيام بأعمال التنقيب عن التراث. وفي نطاق القانون من حيث الأهداف الواردة في المادة الثالثة، أضاف المجلس هدفين هما ربط التراث الثقافي في التعليم والعمل على تضمينه في المناهج والبرامج الدراسية، بجانب توفير التدابير الوقائية لمواجهة مخاطر وأشكال التغيير والتدهور كافة التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.
وعدل المجلس في صياغة المادة 16 وهي في استعادة تراث الإمارة لتصبح «إذا ثبت إخراج تراث مادي للإمارة دون موافقة الجهة المعنية، فللمجلس التنسيق مع الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة هذا التراث»، واستحدث المجلس في المادة 21 بنداً إضافياً وهو نسخ وتقليد التراث المادي المنقول أو صنع نماذج إلا بموافقة الجهة المعنية.
كما تطرق المجلس إلى إضافة تعديل في التزامات بعثة التنقيب في المادة الثامنة والثلاثين، بإضافة موافقة الجهة المعنية بتقارير النتائج للتنقيب خلال السنتين من تاريخ إنهاء أعمالها وبعدد لا يقل عن عشر نسخ من هذه التقارير.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©