الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يصدر قانون «دبي للسلع المتعددة»

محمد بن راشد يصدر قانون «دبي للسلع المتعددة»
24 فبراير 2020 01:31

دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّلع المتعددة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي للإمارة، وكذلك المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكل خاص. وتُطبّق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسلع المُتعددة باعتباره منطقة حُرة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سُلطة المركز، باعتبارها سُلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وفقاً للقانون، تتولى سُّلطة مركز دبي للسلع المُتعدِّدة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإقامة المباني والمُنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين، وتحديد الأنشطة المُصرّح بمزاولتها داخل المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلّبات وإجراءات ترخيصها، وترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرقابة والإشراف عليها.
بموجب القانون، تكون سُلطة المركز الجهة المسؤولة عن تسجيل وترخيص المؤسسات التابعة له والتفتيش والرقابة عليها، فضلاً عن الإشراف على تجارة الألماس الخام وفحص واعتماد ومُعايَرة الذهب والأحجار الثمينة والتأكُّد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها.
ويمنع القانون دخول السِّلع الفاسدة والمخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، كما يحظر أي سلعة تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم الأديان السماوية أو تُخالِف الآداب العامة، فضلاً عن إعفاء السِّلع الواردة إلى المركز أو المُصنَّعة أو المُنتجة أو المُطوَّرة فيه من الرسوم الجمركية. ويكون لسُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة تسجيل وترخيص مؤسسات المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وكذلك الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وتأسيس المؤسسات والشركات بمفردِها أو بالمشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه، وتأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السلع الفعلية والرقمية، بما يتفق والتشريعات السارية في الإمارة.
كما يجوز لسلطة المركز تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز، والإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلية والاتحادية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وكذلك فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذهب والأحجار الثمينة، والتأكد من صحة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها، والسّماح لمؤسسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وإجراء التسوية الودّية للمنازعات العُمّالية، والمُنازعات المُتعلِّقة بمؤسسات المركز المرتبطة بعملياتها. ويحق لسُّلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة كذلك، عقد الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم مع المراكز المُختصّة بفض المنازعات، والسماح لمؤسسات المركز بتقديم الخدمات التجارية والإعلامية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز. ويتكوّن الهيكل التنظيمي لسلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وفقاً لنص القانون الجديد من مجلس إدارة يتألّف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©