الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاقتصاد تصدر قراراً بتشكيل لجان المصالحة لتسوية منازعات المستهلك

30 ابريل 2007 02:39
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجان المصالحة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمستهلك، وتضمن القرار في مادته الأولى تولي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أو من ينوب عنه رئاسة اللجان في جميع إمارات الدولة فيما يتولى بطي أحمد بن خادم العضوية في جميع اللجان في الإمارات ممثلا عن جمعية حماية المستهلك· وتتكون أعضاء لجان المصالحة في إمارة أبوظبي من محمد ياسين منصور ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة ومحمد راشد الرميثي ممثلا عن دائرة التخطيط والاقتصاد وعوف عبد الرحمن المرزوقي ممثلا عن دائرة البلديات والزراعة، وفي إمارة دبي كل من جهاد عبدالرزاق كاظم ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وعادل إبراهيم الحلو ممثلا عن دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد أحمد عبدالعزيز الحداد ممثلا عن بلدية دبي· وفي إمارة الشارقة كل من صالح سالم عبيد الهاجري ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وحمد عمر المدفع ممثلا عن دائرة التنمية الاقتصادية وعمر الشارجي ممثلا عن بلدية الشارقة، وفي إمارة عجمان كل من محمد سعيد النعيمي ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وعلي حسن السيد ممثلا عن الدائرة الاقتصادية ومحمد علي حسن المرزوقي ممثلا عن دائرة البلدية والتخطيط، وفي إمارة أم القيوين كل من عبيد إبراهيم بن حميد ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وعيسى مصبح الفرض ممثلا عن الدائرة الاقتصادية ونمر أبو علوش ممثلا عن دائرة البلدية، وفي إمارة رأس الخيمة كل من سعيد علي مصبح النعيمي ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وفيصل عبدالله عليون ممثلا عن الدائرة الاقتصادية وخليفة محمد سعيد مكتوم المهيري ممثلا عن بلدية رأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة كل من أحمد محمد مبارك ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة ومحمد مصطفى عون ممثلا عن دائرة الصناعة والاقتصاد وعن بلدية الفجيرة · ونص القرار في مادته الثانية على أن تختص هذه اللجان بدراسة وتسوية المنازعات والشكاوى المحالة إليها من قبل إدارة حماية المستهلك بالوزارة أو السلطات المحلية المختصة، فيما نصت المادة الثالثة على أن تعقد أي لجنة من هذه اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها· ونصت المادة الرابعة على أن تصدر قررارات أي لجنة من هذه اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولاتجوز الإنابة بالتصوية، ونصت المادة الخامسة على أنه إذا تغيب أحد أعضاء لجنة من اللجان عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة انتهت عضويته فيها وتخطر الجهة التي يمثلها العضو لتسمية عضو آخر يحل محله· ونصت المادة السادسة على تدوين وقائع اجتماعات اللجان في محاضر تحفظ في سجل خاص ويوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون ومقرر اللجنة، ونصت المادة السابعة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره· (وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©