الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع القانون الاتحادي لتنظيم الانتفاع بالمساكن

12 ابريل 2007 02:09
المادة (2) يشترط في مقدم طلب الانتفاع بالمسكن: 1- أن يكون من مواطني الدولة· 2- أن لا يكون مجموع دخله يسمح بامتلاكه مسكناً خاصاً به وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتقدير هذا الدخل· 3- ألا تكون الزوجة أو الأبناء القصر مالكين لمسكن آلت إليهم ملكيته من رب الأسرة، أو تصرفوا فيه تصرفاً ناقلاً للملكية بعد العمل بأحكام هذا القانون، على أن يصدر الوزير القرار الذي يحدد فيه أوصاف المسكن غير الصالح للسكن في شأن تطبيق هذا النص· المادة (3) تشكل لجنة توزيع المساكن الحكومية من: وكيل الوزارة رئيساً· وكيل الوزارة المساعد نائباً للرئيس مدير عام برنامج الشيخ زايد للاسكان عضواً· ممثل عن وزارة المالية والصناعة عضواً· ممثل عن وزارة الاقتصاد عضواً· ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً· ممثل عن بلدية الإمارة التي يتم توزيع المساكن فيها عضواً· مدير إدارة الاسكان بالوزارة عضواً ومقرراً· ويجوز لرئيس اللجنة أن يضم إلى اللجنة خبيراً أو أكثر، ولايكون للخبراء رأي معدود في قرارات اللجنة· المادة (4) تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- وضع الخطط والضوابط المتعلقة بتوزيع المساكن· 2- دراسة طلبات الانتفاع بالمساكن الواردة من المواطنين الى الجهات المختصة في الإمارات واصدار التوصيات اللازمة في شأنها· 3- إصدار التوصيات اللازمة في شأن استرداد المساكن في الحالات المبينة بهذا القانون· 4- أية اختصاصات أخرى تحال إليها من الوزير تتعلق باختصاص اللجنة· المادة (5) تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الوزارة أو في أي مكان آخر، بناء على دعوة من رئيسها، أو بطلب ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس اللجنة· ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية من أعضاء اللجنة أو من خارجها للقيام بدراسة موضوع محدد أو القيام بزيارات ميدانية في بعض الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ورفع نتائج دراستها للجنة لاتخاذ اللازم بشأنها· المادة (6) تقدم طلبات الانتفاع بالمساكن للوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفية البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون· المادة (7) تكون أولوية الانتفاع بالمساكن وفقاً لما تحدده اللجنة على أن تراعى الأولوية في بحث واقرار الطلبات المقدمة في الحالات الآتية: 1- الأشخاص الذين يتقرر نزع ملكية مساكنهم الخاصة للمنفعة العامة إذا كانوا مقيمين فيها وقت نزع ملكيتها وليس لهم مسكن آخر· 2- الأيتام القصر· 3- الورثة الذين يعولهم مقدم الطلب· 4- الأرامل والمطلقات والعزباء التي يزيد عمرها عن الأربعين عاما المادة (8) يحق لأبناء المنتفع المقيمين معه في المسكن أن يتقدموا بطلب للحصول على مساكن خاصة بهم إذا تزوجوا وتوافرت في شأنهم الشروط المقررة لذلك وفقاً لهذا القانون· المادة (9) يصدر قرار الانتفاع بالمسكن من اللجنة باسم رب الأسرة، وباسم ورثته الذين كان يعولهم في حالة وفاته قبل صدور قرار الانتفاع· المادة (10) كل من يتم إخطاره بتخصيص مسكن له ويرفض استلامه أو يمضي عليه ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على محضر الاستلام دون أن يشغله بغير عذر مقبول يسقط حقه في الانتفاع بالمسكن، وإذا رغب في الانتفاع بمسكن آخر عليه أن يتقدم بطلب جديد· المادة (11) تؤول ملكية المسكن للمنتفع بقرار من الوزير بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلمه المسكن· وتصدر السلطات المعنية في الإمارات سندات التمليك للمنتفعين بناء على القرار المشار إليه· المادة (12) لا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك أن يتصرف في المسكن بالبيع أو بالمقايضة أو الهبة أو الإيجار أو التنازل عنه للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على المسكن· وبعد انتهاء الخمس سنوات المذكورة يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها بعد موافقة اللجنة· المادة (13) في حالة وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين كان يعولهم محله في تكملة هذه المدة وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط الانتفاع· المادة (14) يجوز للمنتفعين بمقتضى أحكام هذا القانون أن يتبادلوا المساكن المخصصة لهم بالاتفاق فيما بينهم· ويصدر قرار التبادل من رئيس اللجنة بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن· المادة (15) يجوز استرداد المسكن من المنتفع في الحالات الآتية: 1- إذا فقد جنسية الدولة· 2- إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة حصل بناء عليها على تخصيص المسكن· 3- إذا أساء استخدام المسكن بصورة تنافي الشروط الواردة في قرار التخصيص· 4- إذا تغيرت حالته الاجتماعية ووافقت اللجنة على تخصيص مسكن آخر له· المادة (16) في جميع الحالات المشار إليها في المادة (15) يجب أن يصدر قرار الاسترداد من الوزير بنآءً على توصية من اللجنة، ويجب على من يصدر في شأنه قرار استرداد المسكن أن يبادر إلى تسليمه إلى الجهة المختصة خلال المدة التي تحددها اللجنة· المادة (17) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون· المادة (18) على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون· المادة (19) يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون· المادة (20) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©