الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم أهداف واختصاصات «هيئة الشارقة للآثار»

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن تنظيم أهداف واختصاصات «هيئة الشارقة للآثار»
6 يناير 2017 19:17
الشارقة (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار. ونص القانون رقم (2)&rlm لسنة 2017 على أن تتمتع هيئة الشارقة للآثار بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها. ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناء على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وتهدف هيئة الشارقة للآثار إلى البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة وتثبيتها على الخريطة الأثرية، والإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة.. وتنظيم أعمال بعثات التنقيب الأثري الأجنبية العاملة في الإمارة من خلال الإشراف والتنسيق والمشاركة معها، ودراسة وتحليل وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية الثابتة والمنقولة، إضافة إلى دراسة نتائج عمليات التنقيب الأثري، وإعداد المقالات والبحوث الأثرية العلمية ونشرها في مختلف وسائل ووسائط النشر المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بجانب نشر الوعي الأثري. وتمارس الهيئة وفق مواد القانون، وفي سبيل تحقيق أهدافها، الاختصاصات التالية: اقتراح السياسة العامة لعمليات البحث والتنقيب والدراسة عن المواقع الأثرية في الإمارة، وعرضها على المجلس لاعتمادها، واقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالآثار محلياً وإقليمياً ودولياً، وتبادل الخبرات الأثرية والعلمية في ذات المجال، والعمل على مكافحة الاتجار بالآثار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واسترجاع الآثار الخاصة بالإمارة بالوسائل القانونية كافة، إضافة إلى مراقبة الآثار ومتابعة صيانتها والتصرف بها وفقاً لأحكام القانون، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال الآثار ونشرها ضمن كتب تخصصية أو إصدارات دورية، وتقدير أثرية المواقع الأثرية وحدودها وحرمها، وتقييم الصفة الأثرية والتاريخية والمادية للآثار المنقولة الموجودة في الإمارة، وتسجيل وتوثيق حيازتها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن نزع ملكية الأراضي، التي تحتوي آثاراً منقولة وغير منقولة للمنفعة العامة، وتعويض مالكيها وفقاً للتشريعات السارية عند نزع الملكية، بجانب الإعداد والتنظيم والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل ومعارض الآثار المحلية والدولية، وإبراز نتائج الاكتشافات الأثرية وأهميتها للإطلاع على ما تم التوصل إليه في مجال الاكتشافات الأثرية، والتعريف بمضامينها الحضارية وأهميتها التاريخية. تدريب الكوادر الوطنية كما تمارس الهيئة اختصاصات: منح الموافقات المبدئية لإقامة معارض الآثار الحكومية والخاصة في الإمارة، وإصدار التصاريح اللازمة بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار شهادات عدم الممانعة للمنشآت الراغبة بالقيام بأعمال الحفر والإنشاءات في المواقع الأثرية، أو التي يحتمل وجود آثار بها بعد التأكد من خلوها من الطبقات والمواد الأثرية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال الآثار، بجانب إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات العلمية والمتخصصين العاملين في مجال التنقيب عن الآثار بعد عرضها على المجلس لاعتمادها، والعمل على مكافحة تداول الآثار والتحف القديمة بصورة غير مشروعة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المعنية، فضلًا عن أي اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي. ويكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي: اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، والإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية، وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.. وتمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين، بجانب تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، والاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع، التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها.. إضافة إلى تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي. مصادر الموارد المالية وبناء على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس، يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.. فيما تتكون الموارد المالية لهيئة الشارقة للآثار من المخصصات الحكومية والهبات والإعانات والوصايا، وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يوافق عليها المجلس التنفيذي والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.. إضافة إلى ريع استثمار أموال الهيئة وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي، فيما لا يجوز استخدام الموارد المالية للهيئة إلا في الأغراض التي خصصت لها. ونص القانون على أن يكون للهيئة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض المدير العام للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وبذلك يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، فيما تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بأشكالها وأنواعها كافة. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©