الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: قبول «دعوى السب» مشروط برفعها خلال 3 أشهر من الواقعة

23 نوفمبر 2017 02:22
محمد الأمين (أبوظبي) أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً، مفاده بأنه «لا يجوز أن تقبل الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها». وبناءً عليه قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر على الطاعنة لمخالفته القانون لعدم تقدم المجني عليها بالشكوى في الأجل القانوني المحدد بثلاثة أشهر من تاريخ علمها بالجريمة ومرتكبها. وتتلخص القضية في أن النيابة العامة بدائرة الفجيرة أسندت للمتهمة الطاعنة بقيامها بسب المجني عليها ، بما يخدش شرفها واعتبارها، باستخدام شبكة المعلومات . وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمة بالحبس شهراً عن التهمة المسندة إليها مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائياً مع مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة محل الدعوى. فلم ترتض الطاعنة والمدعية بالحق المدني هذا القضاء وطعنا عليه، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©