الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرار وزاري بالرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي

16 يوليو 2013 11:10
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، والذي احتوى على كافة الرسوم المطلوبة على الخدمات المقدمة. ونص القرار على أن تستوفى على الخدمات المقدمة إلى شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي الرسوم الآتية، دراسة طلب ترخيص الشركة 1.000 درهم، وقيد الشركة في السجل 7.000 درهم. تجديد قيد الشركة في السجل 4.000 درهم، قيد فرع الشركة في السجل 2.000 درهم، وتجديد قيد فرع الشركة في السجل 1.000 درهم، والتأشير بتعديل بيانات في السجل 500 درهم، والتظلم من قرارات رفض طلب الترخيص أو رفض القيد في السجل 2.000 درهم، ومستخرج رسمي عن البيانات المقيدة في السجل 100 درهم. ونص القرار على أن تحدد المخالفات والغرامات الإدارية على شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وفقاً لما هو آتي، عند التأخر في تجديد قيد الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (3.000) درهم عن كل سنة ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً 300 درهم. والتأخر في تجديد قيد فرع الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً 100 درهم. تأخير التأشير بتعديل بيانات الشركة في السجل، وذلك عن كل شهر تأخير وبحد أقصى (1.000) درهم عن كل سنة، ويعتبر أي جزء من الشهر شهراً كاملاً 100 درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©