الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع التقديرية

30 أكتوبر 2017 23:19
محمد الأمين (أبوظبي) أقرت المحكمة الاتحادية العليا بأن إعادة الدعوى للمرافعة هي من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وأن لها عدم الاستجابة لذلك الطلب بعد حجز الدعوى للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها. وقضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن رقم 448 جزائياً، بعد أن اعتبرت النعي بعدم الاستجابة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون بعدم الاستجابة لطلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجز الدعوى للحكم لا محل له، لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس. وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن النيابة العامة أحالت الطاعن، وآخر إلى المحاكمة الجنائية بدائرة الشارقة بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المبلغ المبين قدراً بالمحضر والمملوك للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قاما ببيعه أحجاراً كريمة وأوهماه بقيمة غير حقيقية لها، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما طبقا للمادة 399/‏‏‏1 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل منهما مدة ستة أشهر، وإبعادهما عن البلاد وإلزامهما بدفع الرسوم المقررة وخمسين درهما لصندوق محكمة الشارقة، وبإحالة الادعاء بالحق المدني للدائرة المدنية المختصة بذات الرسوم، وإذ عارض المحكوم عليهما، فإن المحكمة، قضت بقبول المعارضة المقدمة منهما شكلا، وبإدانة المتهم الأول بالتهمة المسندة إليه مجدداً وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع الرسم المقرر (50 درهما) وإحالة الادعاء بالحق المدني للدائرة المدنية المختصة بذات الرسوم وببراءة الثاني. استأنف المحكوم عليه، كما استأنف المدعي بالحق المدني وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من المستأنف لعدم تقديمه للتنفيذ، وبعدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني، فعارض في الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في المعارضة الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فأقام طعنه المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©