الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنايات الظفرة» تحيل 3 قضايا تعاطي لمحكمة الجنح

6 نوفمبر 2016 23:37
إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) أحالت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف 3 قضايا تعاطي مواد مخدرة منفصلة إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الجنح لنظرها طبقاً للتعديلات الجديدة على تم إقرارها على قانون تعاطي المواد المخدرة بعد أن قضت بعدم اختصاص المحكمة النوعية لنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 قضايا تعاطي مواد مخدرة كل على حدة إلى المحكمة بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطت المتهمين متلبسين بتعاطي مواد مخدرة، وأثبتت التحاليل الطبية التي تم إجراؤها على المتهمين تعاطيهم لتلك المواد المحظور تناولها دون وصفة طبية. ويقضي المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجديد، سيعمل على تحويل جميع قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى محاكم ونيابات الجنح المحلية، على أن تختص المحاكم الاتحادية بنظر قضايا الاتجار والترويج للمخدرات. وعمل القانون الجديد على تعديل 12 مادة من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية السابق، حيث شملت التعديلات تخفيض مدة العقوبات وإدخال عقوبات جديدة، تهدف إلى أن تتعامل مع التعاطي بأنه ظاهرة مرضية، وأن المتعاطي مريض يستحق العلاج للعودة إلى مجتمعه، ولا حاجة إلى فتح دعوى جزائية حال اجتياز المتهم للبرنامج العلاجي. وأوضحت المحامية هدية حماد بأنه فور تطبيق القانون الجديد، فإن جميع قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أصبحت من اختصاص محاكم الجنح بدلاً من محاكم الجنايات، وبهذا فإن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق فإن النيابة العامة سوف تحيلها مباشره إلى محاكم الجنح المختصة. أما بخصوص قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تمت أحالتها بالفعل وما زالت متداولة أمام محاكم الجنايات، فقالت يتعين الحكم فيها بعدم الاختصاص، وأحالتها إلى محام الجنح المختصة، حيث إن المرسوم بقانون 8 لسنه 2016 هو أصلح للمتهم، حيث إن الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على «إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©