الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب»: 4 شروط لتطبيق آلية «المضافة» على الذهب والألماس

«الاتحادية للضرائب»: 4 شروط لتطبيق آلية «المضافة» على الذهب والألماس
31 مايو 2018 02:12
أبوظبي (الاتحاد) أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة توافر 4 شروط أساسية لتطبيق آلية ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً، مشيرة إلى أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد. والشروط هي، أن يكون المستلم مسجلاً للضريبة في الدولة بتاريخ التوريد، وأن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من هذه السلعة، وأن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، وأن يقوم المستلم بالإقرار خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد، وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في إنتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من السلعة ذاتها، وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة عن التوريد. وذكرت، في بيان أمس، أن تطبيق الآلية يتطلب حصول المورد على إقرار خطي من المستلم وفق نموذج رسمي للإقرار سيتم توفيره من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن التاجر المستلم مسجل للضريبة ورقم تسجيله الضريبي، وعلى المورد التأكد من أن المستلم مسجل للضريبة وفقاً لوسائل التحقق التي توفرها الهيئة، ومنها خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للتأكد من صحة الأرقام الضريبية، وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلون لدى الهيئة. وأضافت الهيئة أنه من حق الخاضعين للضريبة عامة خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخلاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في ذات الإقرار الضريبي الذي يقوم فيه باحتساب الإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية. وسوف يتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على مشترياتهم من الذهب والألماس وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التوريد بين التجار المسجّلين بالهيئة في قطاع الذهب والألماس وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، يشمل 3 فئات من المنتجات بهذا القطاع وهي الذهب والألماس والمنتجات التي يكون مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس مثل المجوهرات، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى دعم قطاع الذهب والألماس والمحافظة على تنافسيته واستقراره. وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بشأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات، أشارت الهيئة إلى ضرورة قيام موردي خدمات المعارض والمؤتمرات بالتسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، والحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للضرائب بتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، ليمكنهم رد الضريبة على الخدمات المقدمة بالمعارض والمؤتمرات. وأوضحت أن خدمات المعارض والمؤتمرات التي تقوم الهيئة برد الضريبة المدفوعة عليها تشتمل على نوعين، الأول يتعلق بدخول أو حضور أو المشاركة في المعارض، والثاني يتعلق بشغل مساحة لغرض إقامة معرض. وأكدت الهيئة، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2018 يجب توافر 6 شروط لرد قيمة ضريبة القيمة المضافة لخدمات المعارض والمؤتمرات، فيجب أن يقوم المورد بطلب الاسترداد على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريد هذه الخدمات وأن يكون طلب الاسترداد مساوياً أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على توريد خدمات المعارض والمؤتمرات، وأن لا يكون لمتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات، وأن لا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، كما يجب أن لا يكون متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات قد دفع الضريبة للمورد، وأن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات. وأشارت الهيئة إلى أن المعارض التي يطبق عليها قرار مجلس الوزراء تشمل أي فعالية يتم عقدها بناءً على تصريح من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد على 7 أيام لعرض أو إظهار أو تقديم سلع أو خدمات فيما تتضمن المؤتمرات المشمولة بالقرار أي اجتماع رسمي يتم عقده بين أشخاص ذوي اهتمام مشترك بناء على تصريح من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد على 7 أيام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©