الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محكمة أبوظبي ترفض إعادة سيارة فيها عيوب مصنعية لإحدى الوكالات لمرور أكثر من ستة أشهر على شرائها

19 فبراير 2013 00:15
أبوظبي (الاتحاد)- رفضت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية دعوى تقدمت بها عربية للمطالبة بإلزام إحدى وكالات السيارات بإعادة مبلغ 140 ألف درهم قيمة سيارة معيبة اشترتها المدعية مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية جراء ما تعرضت له من غش من قبل الشركة المدعى عليها. وأوضحت المدعية في صحيفة الدعوى أنها اشترت سيارة من المدعى عليها بقيمة 140 ألف درهم، ثم تبين لها بعد تسلمها وجود عدد من العيوب التي فشلت المدعى عليها بإصلاحها، فلجأت إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتي ندبت بدورها خبيرا هندسيا لفحص السيارة، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن بالسيارة عيوب مصنعية خفية وأن طبيعة الأعطال حيوية وخطيرة ويجب رفض السيارة وإعادتها للوكالة، ولكن المدعى عليها رفضت استعادة السيارة. وأكدت المدعية أن الضرر الذي لحق بها جراء ما قالت إنها تعرضت له من غش تمثل في عدم تمتعها بالسيارة والشعور بالألم النفسي بسبب الغبن نتيجة إدراكها بأنها كانت ضحية للغش. من جهتها رفضت المحكمة قبول الدعوى، وأوضحت في حيثيات حكمها أن الادعاء الذي تقدمت به الشاكية هو طلب فسخ عقد شراء السيارة، ويعتبر العقد بين الطرفين عقداً تجارياً وينطبق عليها قانون المعاملات التجارية وليس القانون المدني. وأشارت إلى أن العيب الذي في السيارة لا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف على القيام به بل يتطلب خبرة خاصة لاكتشافه وهذا العيب أدى إلى عدم إمكانية إصلاح السيارة. وأضافت المحكمة في حيثيات قرارها برفض الدعوى أن القانون المطبق في هذه الحالة ينص على وجوب إبلاغ البائع بالعيب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للسيارة تسلماً فعلياً، وأن تقيم دعوى فسخ عقد البيع خلال ستين يوماً، وفي حال كان العيب كما هو الحال في هذه القضية خفياً، مما لا يكتشف عند الفحص العادي فكان عليها إبلاغ البائع فور اكتشافه وأن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام، مشيرة إلى أن المدعية أقامت دعواها بعد سنتين من تاريخ تسلمها للسيارة مما يعتبر قبولاً ضمنياً بالعيوب التي اكتشفتها وبالتالي لا يجوز نظر الدعوى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©