الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية»: خلو حكم الاستئناف من الإجماع يرتب بطلانه

14 ديسمبر 2015 01:31
يعقوب علي (أبوظبي) أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم البراءة الصادر من محكمة الدرجة الأولى في حق متهمة أحيلت من قبل النيابة بدائرة الفجيرة بتهمة شرب الخمر والاعتداء على سلامة جسم شخص فأحدثت به إصابات أدت إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، فقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمة من التهمتين المسندتين إليها، قبل أن تحكم محكمة الاستئناف بإدانة المتهمة وتغريمها 1500 درهم عن التهمتين. لم يلق حكم الاستئناف قبولاً لدى المتهمة فطعنت، فيما قدمت النيابة مذكرة برأيها في الطعن، واستندت المحكمة في حيثيات إلغاء حكم محكمة الاستئناف بنص المادة 241/‏ 1 من قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على: إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف، أو تلغيه، أو تعدله، وأوضحت أن خلو حكم الاستئناف من الإجماع يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، معتبرة ذلك خرقاً لقاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©