السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنشاء لجنة وطنية للرقابة على السلع الاستراتيجية

26 ابريل 2007 02:07
؟ المادة (11) ·1 تُنشَأ بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى ''اللجنة الوطنية للرقابة على السلع الاستراتيجية'' برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثل عن كل من : ؟ وزارة الدفاع· ؟ وزارة المالية والصناعة· ؟ وزارة الداخلية· ؟ وزارة الاقتصاد· ؟ وزارة الطاقة· ؟ وزارة الصحة· ؟ جهاز أمن الدولة· ؟ هيئة الطيران المدني· ؟ الهيئة الاتحادية للجمارك· ؟ الهيئة الاتحادية للبيئة· ؟ اتحاد غرف التجارة والصناعة· ؟ ممثل عن جميع المناطق الحرة في كل إمارة تختاره حكومة الإمارة المعنية· ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من الوزير· ويجوز للجنة السلع الاستراتيجية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية أو غير الحكومية في الدولة· ·2 تختص لجنة السلع الاستراتيجية بما يأتي: أ· إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب من القانون، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير· ب · إعداد التعديلات على الجدول الملحق بهذا القانون، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير· ج· البت في طلبات الموافقة والترخيص المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون· د· متابعة عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا الباب· هـ· النظر في التظلمات التي يتقدم بها طالب الموافقة أو الترخيص على عدم منحه الموافقة أو الترخيص· و· التنسيق مع لجنة الرقابة فيما يتعلق باختصاص كل منهما· ز· رفع تقارير دورية نصف سنوية للوزير، تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء، عن أعمالها ومقترحاتها والقرارات الصادرة عنها ومعوقات العمل سواء الفنية أو الإدارية أو غيرها من الأمور المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة بما يهدف الى تطوير أعمالها· ح· أية مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها تكلف بها من مجلس الوزراء· ·3 للجنة السلع الاستراتيجية أن تفوض بعض أعضائها أو لجاناً تشكل من أعضائها بجزء من اختصاصاتها، على أن يزود هؤلاء اللجنة بتقارير عن الأعمال التي تم التفويض بها· ؟ المادة (12) ·1 يكون للجنة السلع الاستراتيجية جهاز تنفيذي يشكل في الوزارة برئاسة ممثل عنها ويضم عدداً من الموظفين الفنيين والإداريين من الوزارة ويختص رئيس لجنة السلع الاستراتيجية بالإشراف على عمل الجهاز التنفيذي· ·2 يختص الجهاز التنفيذي بما يأتي: أ· تلقي طلبات الحصول على الموافقات المشار اليها في المادة (9) وفي البند رابعا/2 من المادة (10) من هذا القانون وعرضها على لجنة السلع الاستراتيجية، وتبليغ مقدمي الطلبات بقرار اللجنة· ب· تلقي طلبات الترخيص للقيام بالتصرفات المشار اليها في البند رابعا/1من المادة (10) من هذا القانون وعرضها على لجنة السلع الاستراتيجية، وتبليغ مقدمي الطلبات بقرار اللجنة· ج· متابعة عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا الباب· د· تبليغ المعنيين بالاخطارات المشار اليها في المادتين (8) و (10) من هذا القانون· هـ· نشر قرارات لجنة السلع الاستراتيجية وتعميمها على السلطة المختصة والجهات المعنية، وفقاً لما تحدده اللجنة· و· العمل كنقطة اتصال مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الباب· ز· توفير خدمات السكرتارية للجنة السلع الاستراتيجية· ح· أية مهام أخرى يكلف بها من قبل لجنة السلع الاستراتيجية· ·3 يكون لطالب الموافقة أو الترخيص المشار إليهما في المادتين (9) و(10) من هذا القانون في حال رفض طلبه، أو رفض تجديده أو الغائه ، التظلم إلى رئيس لجنة السلع الاستراتيجية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ اصدار القرار حول الطلب، ويتعين البت في التظلم خلال (7)سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه· وللمتضرر اللجوء للقضاء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه· ؟ المادة (13) يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لائحة تحدد فيها: ·1 فئات التراخيص لمزاولة نشاط ذي صلة وفئات الموافقات التي يمكن أن تمنحها لجنة السلع الاستراتيجية وفترة صلاحية وصيغة وأسلوب طلب الحصول على كل من فئات التراخيص وفئات الموافقات ونماذجها وشروط منح كل منها أو رفضه أو الغائه أو تجديده أو استبداله والرسوم المستحقة على ذلك· ·2 المعلومات والسجلات الواجب على الشخص أن يحتفظ بها عن أي تصرف منح لاجله تصريحاً أو أي تصرف رخص له بالقيام به· ·3 قواعد وضوابط التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام هذا الباب· ؟ المادة (14) يلتزم كل من يباشر تصرفا بناء على موافقة أو ترخيص بما يأتي: ·1 إخطار لجنة السلع الاستراتيجية بالتفاصيل المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده اللائحة المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون· ·2 الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بذلك التصرف بالشكل الذي تحدده اللائحة المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون· ·3 تزويد لجنة السلع الاستراتيجية بأية وثائق أو معلومات تطلبها تتعلق بذلك التصرف· ؟ المادة (15) يحظر على أي شخص نشر أو نقل أو إفشاء أية معلومات أو وثيقة بشأن السلع الاستراتيجية التي يتم تقديمها الى لجنة السلع الاستراتيجية بموجب أحكام هذا الباب، الا بموافقة خطية مسبقة من رئيس لجنة السلع الاستراتيجية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: ·1 إذا كان إفشاء المعلومات بناء على طلب من السلطات القضائية في الدولة· ·2 بقرار يصدر من مجلس الوزراء، لتمكين حكومة أجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي في بلدها أو محاكمته عن جريمة ارتكبت على اقليم تلك الدولة، وذلك بالشروط الآتية: أ· أن تتعلق الجريمة بسلع استراتيجية او تقنيتها أو أي شيء يمكن ان يستخدم لتطوير أو انتاج أو تشغيل أو تخزين أو تملك أي سلاح نووي أو كيميائي أو بيولوجي أو صاروخي قادر على حمل تلك الأسلحة· ب· ألا يخل النشر أو النقل أو الإفشاء بسيادة الدولة أو أمنها أو سلامتها أو مصالحها الحيوية الأخرى· ج· ألا تستخدم المعلومات المطلوبة إلا للتحقيق أو المحاكمة التي طلبت من أجلها وأن تتعهد السلطة الحكومية الاجنبية بالتقيد بأي شرط تفرضه الدولة على استخدام هذه المعلومات· د· أية شروط أخرى يقررها مجلس الوزراء· الباب الثالث العقوبات ؟ المادة (16) ·1 يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المادتين (8) و(10) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وللمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم بمصادرة السلع محل الجريمة· ·2 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (14) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود· ·3 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ· كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (15) من هذا القانون · ب· كل من قدم معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق تحتوي على بيانات مزورة أو مزيفة أو غير صحيحة بقصد الحصول على الموافقة أو الترخيص وفقاً لأحكام هذا الباب· ·4 لا يُخِل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©