الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تصادق على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن

15 ابريل 2007 01:27
صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 78-73) بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2006 والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم وذلك تماشيا مع توصية المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن الذي حث على ضرورة إسراع الدول الأعضاء بالانضمام للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن والمعروفة باتفاقية (ماربول 78-73)· وقبل المصادقة على هذه الاتفاقية وجه معالي سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات تعليماته للهيئة بالانضمام لاتفاقية ماربول وأخذ كافة التدابير اللازمة بخصوص الالتزام بالمتطلبات الدولية· وتم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة وطنية برئاسة الهيئة الوطنية للمواصلات وعضوية ممثلين من موانئ الدولة والمجلس الأعلى للبترول وشركة أدنوك والهيئة الاتحادية للبيئة وهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها سابقا لتذليل جميع المعوقات والصعوبات ووضع آلية لتنفيذ توصية المجلس الوزاري الخليجي· صرح بذلك سعادة سالم علي الزعابي الوكيل المساعد للشؤون البرية والبحرية المكلف بتسيير أعمال الهيئة الوطنية للمواصلات· وتهدف الاتفاقية الى المضي قدما بقدر أكبر للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن· وتتكون هذه الاتفاقية من ستة فصول وهي كالآتي: الفصل الأول: منع التلوث بواسطة الزيت ويعتبر من أهم فصول الاتفاقية ويتعلق بالقواعد الخاصة لمنع السفن من إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر إلا بشروط معينة وفي أماكن محددة· الفصل الثاني: قواعد التحكم في التلوث الناشئ من المواد السائلة الضارة، ويتعلق هذا الفصل بالمواد الكيميائية السائلة المنقولة بحرا وهذه المواد متعددة الأنواع ولها مدونة خاصة بها· الفصل الثالث: قواعد منع التلوث بواسطة البضائع الخطرة المعبأة والمغلفة، ويتعلق بنقل المواد الخطرة الصلبة المغلفة وشروط نقل هذه المواد على ظهر السفن· الفصل الرابع: قواعد منع التلوث بواسطة مخلفات الصرف الصحي الناشئ عن السفن، ويتعلق بشروط التخلص من مخلفات الصرف الصحي الناشئ سواء بواسطة أطقم هذه السفن أو في حالة وجود ركاب عليها أو نقل أي كائنات حية أخرى· الفصل الخامس: قواعد منع التلوث البحري من السفن الناشئ من النفايات، ويتعلق هذا المرفق بقواعد إلقاء مخلفات السفن من القمامة ومخلفات أخرى في البحر، وتم إلحاق بعض التوصيات بشروط هذا الفصل وذلك بإضافة بعض المناطق البحرية في العالم على اعتبار أنها مناطق خاصة لا يسمح بإلقاء مخلفات السفن فيها إلا بشروط واتباع قواعد معينة· الفصل السادس: لوائح منع تلوث الهواء بواسطة السفن، ويتعلق هذا الفصل بمنع تلوث الهواء بواسطة العادم الناشئ من تشغيل محركات السفن والمنبعث عنها أكاسيد النيتروجين والكربون وأيضا أكاسيد الكبريت وما ينتج عنها من آثار وخيمة ضارة للبيئة بكافة أنواعها على المناطق البرية والبحرية والجوية بما فيها طبقة الأوزون· ونظرا للوضع الخاص لمنطقة الخليج والتطور العمراني الهائل على سواحل الدولة وللحفاظ على نظافة مياه وشواطئ الدولة وأيضا للحد من التلوث الناشئ عن السفن التي تبحر في المياه الداخلية والإقليمية للدولة تم التصديق على هذه الاتفاقية لما لها من أهمية كبرى بالحفاظ على البيئة البحرية والبرية التي يمكن أن تتلوث نتيجة للتلوث البحري· وتنفيذاً لأحكام اتفاقية (ماربول 78-73) فإن الهيئة الوطنية للمواصلات تقوم بالتحضير لكافة المتطلبات وجميع الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها للتأكد من تطبيق جميع فصول الاتفاقية على السفن بشكل صحيح وذلك من خلال معاينة السفن الدورية والتفتيش عليها، وإصدار الشهادات اللازمة للسفن التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية، وتسهيل نظام تطبيق قواعد الاتفاقية، وتدريب الأشخاص الفنيين لحسن تطبيق الاتفاقية، وتزويد المنظمة البحرية الدولية بالخطوات التي تم اتخاذها تنفيذا لأحكام الاتفاقية وذلك بصفة دورية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©