الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مناقشة مشاريع قوانين "المرور" و "الشركات" و "الانتفاع بالمساكن"

6 ابريل 2007 01:40
أمجد الحياري: يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس ثلاثة مشاريع لقوانين اتحادية أحالتها اللجان المختصة بعد دراستها ومناقشتها خلال الفترة الماضية· فقد أدرجت رئاسة المجلس على جدول أعمال الجلسة مشروعات تلك القوانين المحالة من اللجان والتي فرغت من مناقشتها، وهي مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والوارد من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية والوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بالإضافه كذلك إلى ما يستجد من أعمال· إلى ذلك تعقد لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة يوم الأحد المقبل بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء ''مجموعة بريد الإمارات القابضة''· وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعات سابقة مشروع قانون اتحادي في شأن ''تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية'' والمتضمن عشرين مادة، حيث قامت بإدخال التعديلات المناسبة عليه تمهيداً لإعداد تقريرها في شأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته· جلسات المجلس يعقد المجلس جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين مالم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع· وحسب اللوائح المعمول بها فإن رئيس المجلس يعد جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرون عضوا على الاقل من أعضائه، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه· وأيضا فإن جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل، ويناقش الطلب في جلسة سرية، وعند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعاته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم رئيس المجلس بذلك من موظفيه أو خبرائه، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختاره المجلس لذلك وتحفظ المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليها، وتعود الجلسة علنية بقرار من رئيس المجلس متى زال سبب انعقادها سرية· كما يعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه فإذا حل الميعاد دون أن يتكامل العدد القانوني أخّر الرئيس افتتاح الجلسة لمدة ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك أعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم تكامل النصاب· وبعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال، فيما لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©