الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
16 أكتوبر 2012
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بحسب ما أعلن حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في أبوظبي أمس. وأضاف الكعبي أنه تمت صياغة القانون وفقاً لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وبروتوكول 1997 المعدل لها، الذي انضمت له دولة الإمارات في أغسطس 2012. وأوضح أن القانون يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية، والتعويض عن الأضرار النووية التي يمكن أن تنجم عن الحوادث النووية. وأكد الكعبي أن القانون يحدد الضمان المالي الذي يجب أن يحتفظ به المشغل والبالغ 2,5 مليار درهم، للتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن الحوادث والأضرار النووية. وفقاً للقانون الجديد، فإن مشغل المرفق النووي هو المسؤول الوحيد والحصري عن الأضرار النووية الناتجة عن الحادثة النووية وفقاً للتعريف الوارد في اتفاقية فيينا 1997. وأوضح الكعبي أنه وفقاً للقانون الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات، فإن الحد الأقصى للمسؤولية التي يتحملها المشغل هو 2,5 مليار درهم، أما ما يتجاوز ذلك فتصبح مسؤولية الحكومة. أضرار خارج الحدود ورداً على سؤال لـ”الاتحاد”، قال الكعبي إن الأضرار التي تلحق بأشخاص أو ممتلكات خارج حدود الدولة، يتم الاحتكام في تقييمها وتحديدها إلى محاكم دولة الإمارات في أبوظبي، بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقية فينا الدولية بهذا الخصوص. وأوضح أنه وفقاً لهذه الاتفاقية يتم الرجوع إلى محاكم الدولة التي وقع فيها الحادث. وقال إن المشغل يقوم بتأمين قيمة الضمان قبل الحصول على رخصة التشغيل، مبيناً أن هذا يتم من خلال بوليصة تأمين. وأضاف أن الهيئة لم تلزم المشغل بالحصول على بوليصة تأمين من شركة محلية، وإنما يمكن أن تكون من شركة دولية أيضاً. وأشار إلى أن التأمين المطلوب لن يكون له تأثير يذكر على قيمة التكلفة الإجمالية للمشروع. وقال إن صدور القانون يعتبر ضرورياً لاستكمال البنية التحتية القانونية والتشريعية لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدولة. وأوضح أن أعمال الإنشاء بدأت في محطة الطاقة النووية بأبوظبي خلال يوليو الماضي، وأن الدولة تقوم باستكمال جميع البنى الأساسية القانونية والتشريعية اللازمة لذلك. نهج الدولة وأكد الكعبي أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في المنهجية التي اتبعتها في تطوير برنامجها السلمي للاستخدام الطاقة النووية. وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً مسؤولاً متوافقاً مع المعايير الدولية في هذا المجال. وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بنهج دولة الإمارات الذي اعتمد على المعايير التي تنصح بها الوكالة الدولية. وبين الكعبي أن القانون يختص بمشغلي المرافق النووية، ومحطات الطاقة النووية، وليس مستخدمي الطاقة النووية في بعض الصناعات أو الأبحاث التي لا تعتبر منشآت نووية. وأضاف: تتوافق أحكام القانون مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن خبراء قانونيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بتقديم المشورة بشأن نص وأحكام المرسوم بقانون ومراجعته لضمان توافقه مع إرشادات الوكالة والالتزامات الدولية ذات الصلة. وقال: إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك إصدار الأنظمة واللوائح في مجال اختصاصها. وأضاف الكعبي أن “إرساء هذا النظام القوي للمسؤولية النووية يعتبر خطوة متقدمة للنهج المسؤول الذي تتبعه حكومة دولة الإمارات في سبيل تطوير الإطار الرقابي للبرنامج السلمي للطاقة النووية”. وأوضح: يوفر هذا النظام للجمهور والقطاع النووي آلية واضحة وفاعلة للتعامل مع التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تنجم عن الحوادث النووية. وقال الكعبي إن القانون الجديد تم إعداده بالتوافق مع الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات. التزامات الدولة وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أمس تطور التزامات دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تنص السياسة النووية لدولة الإمارات لسنة 2008 على: “تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أن التعامل مع المطالبات المتعلقة بالمسؤولية النووية بموجب قوانين التعويضات الوطنية السارية حالياً يتميز بالمحدودية، نظراً للسمة الفريدة للمخاطر التي يثيرها تسرب المواد المشعة، حيث يمكن أن يكون لهذا التسرب تأثيرات عابرة لحدود البلد الذي حدث فيه، وقد يستغرق الأمر عقوداً كي تظهر آثار التعرض للإشعاع وتبدو واضحة للعيان، ونتيجة لذلك، وكعنصر أساسي يدفع نحو تأسيس برنامج محتمل للطاقة النووية السلمية، ستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً للمسؤولية النووية متفقاً مع الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي تنظم المسؤولية في المجال النووي، وستتزامن إقامة هذا النظام مع تقديم نظام مستقل للمسؤولية النووية لتعويض الآخر على أساس اتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المسؤولية النووية”. وفي عام 2012، أوفت دولة الإمارات بالتزاماتها بالانضمام للاتفاقيات الدولية في مجال المسؤولية النووية، وعلى وجه الخصوص “اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية” كما تم تعديها لاحقاً ببروتوكول 1997، بالتصديق على برتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية 1997. المرسوم بقانون تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، لتحديد المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية في دولة الإمارات. ويتضمن القانون الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية الواردة في اتفاقيات المسؤولية النووية، ويتضمن المبادئ الرئيسية الواردة في هذه الاتفاقيات، وهي تحميل المشغل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن الأضرار النووية، وإمكانية إثبات مسؤولية المشغل دون الحاجة لإثبات وجود إهمال والولاية القضائية الخاصة لمحاكم الدول التي تقع فيها الحوادث النووية، وتحديد مدى المسؤولية، مع إمكانية وضع مدة لتقادم تلك المسؤولية، والتعويض عن الأضرار دون أي تمييز قائم على أساس الجنسية، الموطن أو محل الإقامة. ويهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأحكام، وتحديد نطاق المسؤولية المدنية، والتعويض عن الأضرار النووية، وتحديد الضمان المالي الذي يجب أن يحتفظ به المشغل وتطبيق اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون. وتتفق أحكام هذا المرسوم بقانون مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك تقييم سوق التأمين الدولي فيما يتعلق بالقطاع النووي. ويحدد المرسوم المعايير اللازمة لتوفير الحماية المالية إزاء الإضرار الناتجة عن حوادث نووية بفعل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتشمل الأضرار النووية الوفاة أو الإصابة الشخصية، فقدان أو تلف الممتلكات، الخسائر الاقتصادية، تكاليف استعادة الأوضاع في البيئة المتلَفة، أو فقدان الدخل الناجم عن منفعة اقتصادية كنتيجة لهذا التلف، التدابير الوقائية التي تنشأ عن خسائر أو أضرار أخرى للتدابير المذكورة، وأي خسائر اقتصادية أخرى نجمت عن الحادثة النووية. حدود المسؤولية وفقاً لهذا المرسوم، حددت مسؤولية المشغل بألا تتجاوز مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي الوحدات الحسابية كما يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته، ويعادل المبلغ تقريباً 2,5 مليار درهم. ويتوجب على المشغِّل الاحتفاظ بتأمين أو تقديم أي ضمان مالي آخر حتى مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاص، إذا لم يتمكن المشغِّل من تقديم التغطية التأمينية وفقاً لما تحدده “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية”، فستقوم حكومة دولة الإمارات بتغطية المخاطر التي يغطيها هذا التأمين. وفقاً لهذا المرسوم بقانون، يجوز رفع دعاوى التعويض ضد المشغِّل أو ضد الشخص الذي قدَّم الضمان المالي، فقط خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم الشخص المتضرر، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يعلم به بالضرر وبالمشغِّل المسؤول عن الضرر. ويسقط حق التعويض عن دعاوى الوفاة والإصابة الشخصية إذ لم يتم رفع الدعوى خلال 30 سنة، وخلال 10 سنوات بالنسبة للأنواع الأخرى من الأضرار من تاريخ الحادثة النووية. وتختص المحاكم الاتحادية في إمارة أبوظبي دون غيرها بالنظر في الدعاوى الناشئة بموجب هذا المرسوم بقانون. وتكون “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” هي الجهة المختصة التي ستقوم بتنفيذ هذا المرسوم بقانون.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©