الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانوناً بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث

14 فبراير 2007 02:02
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2007 بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف· وينشأ مركز يلحق بالجامعة يسمى ''مركز الأبحاث والتطوير'' يختص بإجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية ويعمل من خلالها وبالتعاون مع الكليات التابعة لها· وتضمنت المادة الأولى من القانون تعريفا بالكلمات والعبارات، ويقصد بالدولة دولة الإمارات العربية المتحدة· الإمارة: إمارة أبوظبي، الحكومة: حكومة أبوظبي، المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة، الجامعة: الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث، مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة، مجلس الجامعة: مجلس إدارة الجامعة، المركز: مركز الأبحاث والتطوير، ويكون مقر الجامعة الرئيسي إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء فتح فروع لها أو للمركز داخل الدولة أو خارجها، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم· و تهدف الجامعة إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، وذلك من خلال ما يلي: طرح برامج التعليم العالي بما يحقق التميز الأكاديمي، توثيق الروابط الثقافية والعلمية عن طريق إبرام اتفاقيات للتعاون والتبادل والبعثات مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية المتميزة داخل وخارج الدولة، إيجاد الصلة بين الفكر الأكاديمي ومؤسسات المجتمع وخلق النفع المتبادل في هذا المجال، تشجيع ودعم ورعاية أنشطة الأبحاث العلمية وبرامج نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الدولة، إعداد وتدريب الكوادر المؤهلة علميا وعمليا في كافة جوانب العلوم والمعرفة عن طريق تنظيم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متطورة وبأعلى درجات التقنية الحرفية، تقديم الأبحاث التطبيقية والمعملية، تقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية والإدارية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بما يسهم في خدمة كافة قطاعات المجتمع· مجلس أمناء وحسب المادة 6: للجامعة مجلس أمناء يكون مسؤولا عن وضع السياسة العليا لها وما يناط به من اختصاصات في هذا القانون· ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس أبوظبي للتعليم، ويختار مجلس الأمناء من ''بين أعضائه'' في أول اجتماع له نائبا للرئيس· وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الأمناء وكيفية التصويت على قراراته· ويختص مجلس الأمناء بالآتي: رسم سياسة العمل بالجامعة وصلاحيات الأجهزة المختلفة بها، اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية والتدريبية وسياسات القبول ومتطلبات التخرج من الجامعة، الاطلاع على التقارير الدورية عن أداء الجامعة، وإقرار الإجراءات المتخذة بشأنها، اعتماد المعايير المنظمة لمنح الدرجات والشهادات العلمية· التأكد من تطبيق أعلى مستويات الجودة والأداء في الجامعة،اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، وأفضل السبل لتوظيف واستخدام الموارد البشرية والمادية، إقرار ميزانية الجامعة، التخطيط لسياسة التآخي والزمالة مع الجامعات العالمية، اعتماد سياسة تبادل الأساتذة والطلاب ونظام البعثات مع الجامعات العالمية، اعتماد السياسات الرئيسية لاستثمار أموال الجامعة، وتدبير الموارد المالية، اعتماد المقترحات الخاصة للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية، وضع أسس اختيار مجلس الجامعة، أي مهام أخرى تناط به· تشكيلة المجلس و يشكل مجلس إدارة الجامعة من الرئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة عشر عضوا، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من مجلس الأمناء· يعين رئيس مجلس إدارة الجامعة نائبا له، بعد موافقة مجلس الأمناء يساعده في إدارة شؤون الجامعة الإدارية والأكاديمية ويمثله في حال غيابه أو شغور منصبه· و يتولى مجلس الجامعة إدارة كافة شؤون الجامعة وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته· اختصاصات مجلس الجامعة ووفقا للمادة 10 يختص مجلس الجامعة بالآتي: تعيين مدير المركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة، تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء، إعداد الهيكل التنظيمي للجامعة ونظام أعضاء هيئة التدريس، وطرق توظيفهم واستخدامهم وعرضه على مجلس الأمناء· متابعة تنفيذ السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة، إعداد القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها بما يتفق وأهداف الجامعة، متابعة إجراءات إنشاء الجامعة واستكمال كافة مرافقها حسب مراحل خطط التنفيذ، رفع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجامعة والمركز إلى مجلس الأمناء للإقرار، اعتماد اللوائح الداخلية للجامعة وفقا لما يحدده مجلس الأمناء من سياسات، اعتماد المناهج والبرامج الدراسية، إعداد تقارير دورية عن أداء الجامعة وعرضها على مجلس الأمناء، منح الدرجات والشهادات وفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة، اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وبصفة خاصة تعيين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وكافة القواعد المتعلقة بمرتباتهم ومكافآتهم وإنهاء خدماتهم وأنظمة العقود والمشتريات· قبول التبرعات والوصايا والوقف، شريطة ألا تتعارض مع أهداف الجامعة أي مهام أخرى· ميزانية سنوية حسب المادة 13 يكون للجامعة ميزانية سنوية يعدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء وتتكون مواردها من الآتي: - الرسوم الدراسية، الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من ميزانية الإمارة، ريع أموالها الثابتة والمنقولة، الهبات والوصايا والإيرادات الأخرى التي تتفق وأهدافها ويقرها مجلس الأمناء· فائض الميزانية عن الأعوام المالية السابقة· ومجلس الجامعة هو السلطة المختصة للصرف من الميزانية، ويجوز إجراء مناقلات مالية بين أبواب الميزانية المختلفة للجامعة حسبما تقتضي الظروف· ويعين مجلس الجامعة مدقق حسابات قانونيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق كافة حسابات الجامعة والمركز، وله كافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على أي مستند لازم لأداء عمله وفقا للقانون، ويرفع تقريرا سنويا بنتيجة عمله إلى مجلس أبوظبي للتعليم، ويبلغ صورة من هذا التقرير لكل من مجلس الأمناء ومجلس الجامعة· ويعين مجلس الجامعة مصرفا أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الدولة لإيداع مخصصات وأموال الجامعة، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للجامعة شروط إدارة وتشغيل حسابات الجامعة المصرفية، بما في ذلك شروط السحب منها والأشخـــــاص المخولين بذلك ونظــــم الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة· (وام)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©