الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانوناً بإنشاء هيئة الصحة في أبوظبي

13 فبراير 2007 01:32
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله '' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبوظبي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، والاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها· مقر الهيئة وفروعها وحسب المادة الثالثة من القانون يكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها· وتهدف الهيئة إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي في الإمارة، والعمل على النهوض بها في القطاع الصحي ومتابعة ومراقبة تنظيم العمل في القطاع الصحي وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية والضمان الصحي ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة في هذا المجال، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة في الدولة· اختصاصات الهيئة ولتحقيق الأهداف السابقة، تختص الهيئة بما يلي: 1- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات بما في ذلك المشاريع المستقبلية والتوسعات للقطاع الصحي في الإمارة، ومتابعة تنفيذها· 2- تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الصادرة ذات الصلة بأهدافها واختصاصاتها، وما يصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لمسايرة أوجه نشاط وتطوير القطاع الصحي· 3- وضع سياسات وبرامج الصحة العامة والصحة الوقائية والتثقيف الصحي، ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص· 4- اعتماد الأنظمة والإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية والعلاجية، وإجراءات وطرق العلاج، ووضع سياسات وبرامج توفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي في الإمارة· 5- الإشراف على برنامج العلاج الخارجي من خلال المكاتب الصحية التابعة للهيئة بالخارج· 6- التنسيق مع مؤسسات تقديم الخدمات الصحية في الدولة سواء الحكومية منها أو الخاصة في الموضوعات المشتركة بينهما، لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية· 7- الترخيص والإشراف والرقابة في كافة مجالات الإعلام الصحي للإمارة، ولها أن تضع النظم والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة· 8- وضع خطط وسياسات توفير التخصصات العلمية والطبية ذات الكفاءات العالية واللازمة لعمل القطاع الصحي بالإمارة· 9- اعتماد الرسوم المقررة على الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية · 10- إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها· 11- الاشتراك مع الجهات الأكاديمية في الإمارة في وضع مناهج وبرامج التعليم الطبي في كافة التخصصات الصحية والطبية في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة· 12- إعداد البحوث والإحصاءات الخاصة بأعمال القطاع الصحي للإمارة· 13- البحث والبت في الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي بالإمارة، وإصدار القرارات اللازمة لفض أي نزاعات تنشأ في هذا القطاع· 14- التنسيق مع مؤسسات التعليم الطبي المحلية والدولية، بهدف تزويد القطاعات الطبية بالإمارة بكافة احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة في هذا المجال· 15- أي اختصاصات أخرى تناط بها من المجلس التنفيذي· ويمارس القطاع الصحي والشركات والمراكز والجمعيات والجهات التي تعمل في المجال الصحي، وأي منشأة قد تنشأ مستقبلا في الإمارة للعمل في هذا المجال سواء الحكومي منه أو الخاص، لاختصاصاتها طبقا لأحكام النظم واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة· تعيين مجلس الإدارة ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة وخمسة أعضاء على الأكثر· - يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي· -وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد· والمجلس هو السلطة المختصة بشؤون الهيئة وتصريف أمورها، ووضع خطة العمل السنوية في المجال الصحي، واعتماد طريقة تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون، ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى، ويتولى بصفة خاصة ما يلي: 1-رسم السياسة العامة للهيئة، واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك· 2-تحديد السياسات اللازمة للصحة العامة في الإمارة، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك· 3-إبداء الرأي في القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة للصحة العامة في الإمارة· 4-تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به· 5-الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي، على أن يعتمد ذلك من المجلس التنفيذي· 6-بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي· 7-إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام، وكافة الوحدات الإدارية الواردة به· 8-إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات، اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة· 9-النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها· 10-استثمار أصول وأموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها· 11-الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى الهيئة للمساهمة في تحقيق أهدافها· 12-وضع وتطبيق أنظمة متكاملة للرقابة على القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة· الاجتماعات واتخاذ القرارات ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل· وتحدد الأنظمة واللوائح كيفية دعوة المجلس للانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات· ورئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء، والجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وغيرها، وله أن يوكل غيره في ذلك وفي صلاتها بالغير· وحسب المادة (14) تبدأ السنة المالية للهيئة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي· ووفقا للمادة (15) تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، ويطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة· ويعين المجلس مدققا قانونيا أو أكثر من المدققين المعتمدين، لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة، ويحدد المجلس مكافآتهم· -وعلى مدققي الحسابات رفع تقاريرهم إلى المجلس· حق التفتيش والرقابة وحسب المادة (17) يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، للتحقق من تنفذ أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له· أما المادة (18) -فتحظر على أية منشأة أو فرد مزاولة أي عمل من الأعمال الخاصة بالقطاع الصحي في الإمارة، دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للنظم المتبعة· -لرئيس الهيئة - بناء على عرض مأمور الضبط القضائي- وبقرار مسبب أن يوقف النشاط المخالف وأن يغلق المنشأة مؤقتا· -ولصاحب النشاط التظلم من القرار أمام المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال الشهر التالي لتقديمه بمثابة قبوله· أحكام عامة ووفقا للمادة (19) تلغى الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، وتنقل جميع أصولها وموجوداتها بما فيها المكاتب الصحية بالخارج، إلى هيئة الصحة -أبوظبي، وتحل محلها في كافة الحقوق والالتزامات· مادة (21) -يلغى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي· -كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون· مادة (22) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره · '' وام '' تعريفات القانون تضمن الباب الأول تعريفات ، ووفقاً للمادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك· : الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة· الإمارة: إمارة أبوظبي· المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي· الهيئة: هيئة الصحة - أبوظبي· المجلس ''مجلس إدارة الهيئة· القطاع الصحي: الوحدات العاملة في مجالات الصحة والعلاج والدواء والضمان الصحي والصحة العامة والصحة الوقائية والعلاج الخارجي والأبحاث الصحية والدوائية من شركات أو مستشفيات أو عيادات أو مراكز علاجية أو مراكز أبحاث أو صيدليات أو مستودعات أو مصانع أدوية، سواء كانت حكومية أو خاصة وخلافه من الوحدات التي تعمل في المجال الصحي بالإمارة· الضمان الصحي: أحكام برنامج الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية· موارد ميزانية الهيئة حسب مادة (12) للهيئة ميزانية مستقلة، وتتكون مواردها من: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي· 2- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها· 3- المساعدات والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس، وفقا للقواعد التي يضعها لذلك· 4- الإيرادات الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي· وتعفى الهيئة والمنشآت التابعة لها أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم المحلية، بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمستلزمات والأدوية والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©