الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد معاقبة محام حدد جزءاً من حقوق موكله مقابل أتعابه

31 أكتوبر 2014 01:05
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز استقطاع أو تحديد المحامي لنسبة أو كل الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه، لافتة إلى أن مخالفة المحامي هذا الحظر، يعد إخلالاً بواجبات المهنة ويستوجب مساءلته تأديبيا. وأيدت المحكمة بناءً على ذلك مجازاة محام بالتنبيه عليه، ولفت نظره إلى ما وقع منه وبعدم تكرار المخالفة مستقبلاً، اقتطع كامل تعويض من أحد المتنازعين، مؤيدة قرار مجلس التأديب الذي تشكل من خلال لجنة قبول المحامين بوزارة العدل. وكانت اللجنة قد تلقت شكوى من أحد الأشخاص، ضد مكتب للمحاماة، أبلغ فيها أنه وكل المكتب في إقامة دعوى سب وقذف وتحقير، والتي نظرت أمام محكمة الشارقة وقضى فيها لصالح الشاكي، وتعويضه بمبلغ «10250 درهما» تسلمها المكتب، بعد انتهاء الاستئناف ورغم مراجعة صاحب المكتب ثلاث مرات إلا أنه لم يتم تسليمه أي درهم وقد وعده الأخير بتسليمه الشيك بعد استقطاع أتعاب القضية وقيمتها 10 % . وحيث إن لجنة قبول المحامي بعد اطلاعها على الشكوى، قررت إحالة المحامي إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها، والتي أقامت ضد المحامي الدعوى التأديبية، كونه خرج عن متقضيات مهنة المحاماة وذلك في تحديده نسبة الأتعاب لموكله، مخالفا لنص المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.وقرر مجلس التأديب في جلسة سرية، بمجازاة المحامي المشكو بحقه بالتنبيه عليه بكتاب موجه له بلفت نظره إلى ما وقع منه وبعدم تكرار المخالفة مستقبلاً. وطعن المحامي على الحكم وقدم عدة دفوع، وانتهت فيها المحكمة إلى أن لجنة قبول المحامين رأت أن المخالفة التي وقعت من مكتب المحامي المستأنف تستوجب مساءلته تأديبياً لذلك فقد أحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم لذلك وإذ باشرت النيابة تحقيق الواقعة وانتهت إلى ثبوتها في حق المستأنف فأصدرت قرارها بإحالته إلى مجلس التأديب المختص ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون بمنأى عن البطلان. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 31 من القانون انه لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه وإذ خالف مكتب المحامي المستأنف هذا الحظر واتفق مع الشاكي على ما لا يجوز الاتفاق عليه فإنه يكون قد أخل بواجبات المهنة المنصوص عليها في القانون، وإذ كان ما تقدم، وقد خلصت المحكمة على نحو ما تقدم إلى ثبوت مخالفة المستأنف لواجبات مهنة المحاماة الأمر الذي يتعين معه القضاء بمساءلته تأديبيا ومعاقبته طبقاً للمادة 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©