الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يقر قانون النقل البحري وتوصيات الموارد البشرية وتأجيل «الشيكات المرتجعة»

«الوطني» يقر قانون النقل البحري وتوصيات الموارد البشرية وتأجيل «الشيكات المرتجعة»
26 يناير 2011 01:07
استحدث مشروع قانون النقل البحري، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس، عدداً من العقوبات الجنائية تصل إلى الحبس وغرامات مالية حتى 200 ألف درهم في حال مخالفة أحد احكامه، في حين اطلع المجلس على رد كتابي من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على سؤال حول خطة الحكومة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية وفق رؤيتها للعام 2021. كما أرجأ المجلس إلى جلسة قادمة مناقشة السؤال الثاني الموجه إلى سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من العضو حمد حارث المدفع حول إجراءات وزارة الداخلية بشأن شكاوى الشيكات المرتجعة. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن القانون البحري بعد مناقشة كل مواده البالغ عددها 433 مادة مع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الوطنية للمواصلات رئيس المجلس الوطني للإعلام وإجراء بعض التعديلات الشكلية على المشروع. وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستكون جاهزة وقت سريان “القانون” وسيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء، لافتاً إلى أهمية القانون الجديد للإسهام بالنهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة والمحافظة على البيئة وسلامة السفن والأرواح وكذلك إنشاء وتطوير أسطول كفؤ حديث يحمل علمها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها الاقتصادي ومصالح شعبها، إضافة لوضع آليات معينة لتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة مع التركيز على مراجعة وتعديل بعض التعريفات والمصطلحات والأحكام البحرية في ضوء المتغيرات العالمية. ووفقاً لمشروع القانون الذي أقره أعضاء المجلس الوطني، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من سير سفينة انتهى سريان شهادة تسجيلها، وكل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محى أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: رفع علم الدولة على سفينة غير مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون؛ وكل من أدلى ببيانات كاذبة من أجل الحصول على تسجيل للسفينة أو الاحتفاظ بهذا التسجيل على خلاف أحكام هذا القانون، وسير في المناطق البحرية سفينة تحت علم مغاير لعلم الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها؛ كما يجوز للمحكمة في الحالات المشار إليها في هذه المادة الحكم بمصادرة السفينة. ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: مالك السفينة أو من يمثله قانوناً الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة، والربان الذي لا يخطر الإدارة بالتلف أو التغيير الذي حدث بالسفينة، وربان السفينة إذا أبحرت دون الحصول على تصريح السفر وفقاً لحكم البند (5) مـن المادة (56) من هذا القانون، وربان السفينة إذا أبحرت رغم صدور قرار بمنعها من السفر، وكل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل موانئ الدولة وقواعد الملاحة في البحر الإقليمي للدولة، وكل من يتسبب في إعاقة عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفينة، ومجهز وربان السفينة التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية والرعاية الطبية المشار إليها في المادة (60) من هذا القانون، وربان السفينة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون. ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة على تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية المتضمن التوصيات الخاصة بسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التي تمت مناقشتها في الجلسة الماضية دون إقرارها وتضمنت هذه التوصيات، إضافة بند سقوط الجنسية كأحد أسباب إنهاء خدمة الموظف في المادة “101” في المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008. كما وافق على إعادة النظر في الأسباب المؤدية إلى إنهاء خدمة الموظف الواردة في القانون من خلال تحديد معيار واضح في اللائحة التنفيذية للعزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة والكفاءة الوظيفية وإعادة الهيكلة لضرورة حفظ حق الموظف في حالة إنهاء الخدمة مع إخطاره بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وأوصى المجلس بالتأكيد على التزام الوزارات بتطبيق قانون الموارد البشرية خصوصاً فيما يتعلق بتعيين ذوي الإعاقة وبالمنح الدراسية والإجازات الدراسية وضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بمدة إجازة الوضع وفترة الرضاعة بناء على دراسات علمية ومسوحات اجتماعية إضافة إلى النظر في إعادة سن التقاعد للمرأة العاملة المواطنة من 20 سنة إلى 15 سنة وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين مراعاة لطبيعة عمل المرأة وتأثيرها على الأسرة. كما أوصى بإنشاء محكمة إدارية تختص بقضايا الوظيفة العامة وبضرورة الإسراع في إصدار نظام التوصيف الوظيفي ونظام تقييم أداء الموظفين في الحكومة الاتحادية ووضع معايير وضوابط واضحة لمنح مسمى مستشار أو خبير في الوظائف الحكومية. وأكد أهمية سياسة الإحلال للتوطين في مختلف المستويات الإدارية والفنية من خلال تطبيق نظام الرديف. كما دعا إلى إعادة النظر في عملية استقطاب المواطنين للوظائف الفنية والامتيازات الممنوحة لهم. كما طالب بتوعية الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية بقانون الموارد البشرية الحكومية بمختلف الوسائل، ودراسة جدوى نظام “تقاسم الوظيفة” الذي يسمح لشخصين بالتشارك في القيام بأعباء الوظيفة التي يقوم بها موظف يعمل بنظام الدوام الكلي ويسمح بتقسيم الأجر بينهما. وكان الأعضاء استمعوا في بداية جلسة أمس التي حضرها أيضاً معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى كلمة من معالي رئيس المجلس حول اجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد البرلمانات الإسلامية والدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد التي عقدت الأسبوع الماضي في أبوظبي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©