الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنفيذي الشارقة يعتمد المواصفات القياسية لخزانات الوقود

27 فبراير 2008 03:26
قرر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، اعتماد المقترح المقدم من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة موانئ وجمارك الشارقة بشأن المواصفات القياسية لخزانات الوقود· وناقش مشروع قرار بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في الإمارة· وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ المقترح والمتضمن الأسس وقواعد المواصفات القياسية لخزانات الوقود وأساليب الإشراف على تنفيذها ووسائل متابعتها والتزام الجهات العاملة في هذا المجال بتلك المواصفات، من أجل توفير متطلبات الأمن والسلامة في هذا الشأن· وقرر المجلس التنفيذي الموافقة على توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وشركة الشارقة للبيئة ''بيئة'' والمتضمنة توفير الخدمات البيئية المتنوعة للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالحمرية وتقديم خدمات الاستشارات البيئية والمواصفات القياسية· كما أقر المجلس المقترح المقدم من الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بتعديل المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2007 بشأن تنظيم هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وذلك بإضافة نص يسمح للهيئة باستثمار مواردها المالية وإنشاء الشركات السياحية لتطوير القطاع السياحي في الإمارة· وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إصداره· واعتمد المجلس التنفيذي للإمارة مشروع قرار بشأن تنفيذ أعمال الطرق داخل الإمارة وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، ونص مشروع القرار على ان تقوم دائرة الأشغال العامة بتنفيذ أعمال تعبيد الطرق الداخلية في الإمارة بكافة ما تتطلبه من أعمال التصاميم والإشراف على تنفيذها· كما خول مشروع القرار الدائرة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق والجسور والأنفاق في كامل الاختصاص الجغرافي للإمارة وأعطى القرار الصلاحيات لمدير عام دائرة الأشغال العامة لتنفيذ أحكامه· وناقش المجلس التنفيذي مشروع قرار من الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة بشأن التعرفة المرورية للشاحنات في الإمارة ينص على ان تستوفي الدائرة من مالك الشاحنة أو سائقها التي تستخدم الطريق المشمول بالتعرفة المرورية داخل الإمارة أثناء عبوره أيا من بوابات التعرفة المرورية في الاتجاه الواحد رسما يسمى التعرفة المرورية على أن تؤول الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار إلى خزينة الدائرة· وتقرر أن يصدر مدير عام دائرة الأشغال العامة بعد موافقة المجلس التنفيذي التعليمات الخاصة بتحديد الطرق التي سوف يتم شمولها بالتعرفة المرورية ووضع ضوابط استخدام الشاحنات لتلك الطرق وتحديد المواقع التي يتم فيها نصب بوابات التعرفة المرورية· وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي بشأن لائحة اشتراطات مواصفات البناء وأقر التعديلات الواردة بالمذكرة·
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©