السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقل اختصاصات البلدية في قطاعي الطرق والنقل إلى دائرة النقل العام

27 فبراير 2008 03:21
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن دائرة النقل،وقانون بشأن المشتريات والمناقصات· ونص قانون تعديل قانون النقل في أبوظبى في مادته الأولى على اضافة التعريفات التالية إلى التعريفات الواردة بالمادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 2006 فى شأن إنشاء دائرة النقل وهي: ''النقل العام يشمل جميع وسائل النقل الجماعي العام المتاحة لنقل الأفراد والبضائع· وتشمل النقل بالحافلات والقطارات والمترو وجميع المقطورات التي تسير على السكك الحديدية والمراكب البحرية وسيارات وحافلات ومركبات الأجرة بالإضافة إلى البنية التحتية المساندة كالمركبات والمحطات ومظلات الانتظار والأرصفة ومراكز التحكم وورش الصيانة والتخزين وخطوطها وسككها المخصصة· الطرق الرئيسية: تشمل جميع الطرق الرئيسية المصنفة بموجب اتفاقية تصنيف الطرق بالإمارة وفقا لما يعتمده المجلس التنفيذي وما يتبعها من جسور وأنفاق وتقاطعات ووسائل تحكم مروري· ونص القانون فى مادته الثانية على استبدال نصوص المواد رقم 2 في الفقرة الثانية والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 2006 بالنصوص التالية، المادة الثانية: الفقرة الثانية تكون الدائرة الجهة المختصة بالرقابة والإشراف الاقتصادي على قطاعات الطيران والمطارات والموانئ والبنية التحتية وخدمات النقل البري والبحري والنقل العام وفقا للتشريعات المطبقة في الدولة والإمارة ولها بهذه الصفة إصدار الأنظمة والقرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في هذه القطاعات وتنظيمها· المادة الثالثة: تهدف الدائرة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي فيما يتعلق بقطاعات النقل البري والجوي والبحري في الإمارة والعمل على النهوض بتلك القطاعات بالتعاون مع الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن· المادة الرابعة: لتحقيق الأهداف السابقة تختص الدائرة بما يلي: تنفيذ السياسة العامة للإمارة في قطاعات النقل البري والملاحة البحرية والجوية وتلك المتعلقة بالنقل العام والطرق الرئيسية· الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط النقل الاستراتيجية الشاملة وبرامج ومشاريع تطوير مرافق وأنظمة وشبكات الطرق الرئيسية والنقل العام وذلك بالتنسيق مع الجهات والشركات المعنية داخل الإمارة أو خارجها· الإشراف على تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل منظومات نقل بري متكاملة وفاعلة تشمل شبكة الطرق الرئيسية والنقل العام وكافة مرافقها المساندة وذلك لتحقيق أفضل مستويات الخدمة والسلامة والمحافظة البيئية الممكنة· اقتراح إنشاء مراكز أو مؤسسات أو شركات حكومية أو شبه حكومية يعهد إليها ببعض الصلاحيات والمسؤوليات على أن يتم الإنشاء والتفويض بقرار من المجلس التنفيذي ويجوز أن يعهد ببعض الأنشطة الاقتصادية إلى الشركات الخاصة· دراسة واقتراح التشريعات والسياسات ذات العلاقة بأهداف الدائرة وتطوير كفاءة وفعالية أداء ومستوى السلامة في أنظمة النقل العام وشبكات ومرافق الطرق الرئيسية ورفعها الى المجلس التنفيذي لاعتمادها· ؟ دراسة واقتراح رسوم وتعريفات وغرامات استخدام شبكات ومرافق الطرق الرئيسية والمواقف العامة ووسائل النقل العام وسيارات الأجرة بأنواعها وترخيص المركبات والسائقين وخطوط النقل العام بما يخدم الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة لقطاع النقل· ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها· ترخيص خطوط ومشغلي وأساطيل وأنظمة النقل العام· مراقبة مدى التزام مشغلي ومقدمي خدمات النقل العام وشبكة الطرق الرئيسية بأحكام الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن· دراسة واقتراح خصخصة خدمات النقل التي تشرف عليها الدائرة بما يتوافق مع السياسات المتبعة في الإمارة· قيد وإحصاء خصائص أنظمة النقل العام والركاب والطرق الرئيسية وحركة المركبات بالإمارة· الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح التي تصدرها منظمات الطيران المدني والنقل البحري الدولية والإقليمية لمسايرة أوجه نشاط وتطور الطيران المدني في دول العالم تحقيقا لأمن وسلامة الملاحة الجوية· تنفيذ الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق النقل الجوي والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف والخاصة بالملاحة الجوية والبحرية التي تعقد مع دول أو أطراف أخرى· مراقبة تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية التي تتعلق بالتسهيلات طبقا لما جاء بالملحق التاسع لمعاهدة الطيران المدني الدولي وكذلك التوصيات التي تتخذها لجنة التسهيلات في دوراتها المختلفة· تسجيل وإحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة وذلك حسب المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة· الحث على تشجيع المنافسة وتجنب الاحتكار بين الجهات الحاصلة على حقوق امتياز أو التي يعهد إليها بإدارة خدمات النقل العام في الإمارة ومدى التزامها بالعقود المبرمة معها· عرض واقتراح التوصيات الخاصة بمشروعات التنمية والتطوير لقطاعات البنية التحتية والملاحة البحرية والجوية في الإمارة على المجلس التنفيذي· التعاون مع الجهات الرقابية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والإقليمية لمسايرة التطورات في قطاعات الملاحة البحرية والجوية· مراقبة التزام السفن بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة في شأن الأنظمة البحرية الدولية والإقليمية وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار ومنع التلوث· قيد وإحصاء حركة السفن والبضائع في الموانئ بالإمارة وذلك حسب المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة· تنظيم ومراقبة قطاعات النقل البري والجوي والبحري في الإمارة· البت في الشكاوى المقدمة من مستخدمي خدمات النقل في الإمارة أو مزودي الخدمات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المطبقة في الدائرة· أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إلى الدائرة· المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر للقانون رقم 4 لسنة 2006 المشار إليه نصها الآتي: تنقل إلى الدائرة اختصاصات دائرة الشؤون البلدية فيما يتعلق بقطاعي الطرق الرئيسية وخدمات النقل البري العام في الإمارة مع أصولهما وموجوداتهما خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون· يصدر قرار من رئيس الدائرة بتحديد ونقل موظفي ومستخدمي القطاعين المشار إليهما إلى الدائرة بذات أوضاعهم الوظيفية· قانون المشتريات وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات في الإمارة· ويهدف القانون إلى تطبيق سياسة اللامركزية لمشتريات الدوائر الحكومية من أجل ايجاد توازن للمسؤوليات والصلاحيات فى تنفيذ الخطط بما يحقق الأهداف التالية: تطوير أساليب ونظم المشتريات وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة لاسيما تلك المتعلقة بتفويض الصلاحيات· تبسيط وسهولة وسرعة تنفيذ اجراءات المشتريات مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد الرقابة المالية والإدارية السليمة ومبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة· توفير آلية قانونية تتيح استمرار التحديث والتطوير كلما اقتضت الحاجة· استخدام سبل تقنية المعلومات الحديثة بما فيها نظام المشتريات الآلى وتطبيقاته الملائمة للحكومة الالكترونية· الارتقاء بمستوى الكفاءة والأداء الوظيفي في تنفيذ عمليات المشتريات· ونص القانون على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©