الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديلات قانون العمل الجديدة تعزز جهود تأهيل المواطنين للمنافسة في سوق العمل

18 يناير 2007 00:37
جميل رفيع: أكدت مصادر مطلعة بوزارة العمل أن تعديلات قانون العمل الجديدة تنطلق من أداء الفترة السابقة للعام 2004 وتتضمن عدة جوانب منها: أن القانون الجديد أكد دعم سياسة التوطين، والدخول إلى مرحلة جديدة لتأهيل المواطنين للمنافسة في سوق العمل ودعم الجانب الثقافي لأهمية العمل اليدوي والفني بين المواطنين لتعلم خبرات فنية ونشر ثقافة الإنتاج· وأشارت هذه المصادر إلى الأهمية التي توليها الحكومة لقضية التوطين ومشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن مشروع قانون العمل ومقترحات الوزارة تضمنت أحكاماً بتنظيم التدريب المهني بالنص على أن يلتزم صاحب العمل بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة لشخص قد أكمل 15 عاماً من عمره على الأقل ويلتزم بأن يعمل أثناء فترة التدريب لمصلحة صاحب العمل، حسب شروط يتم الاتفاق عليها ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً ويحدد المهنة أوالحرفة المراد تدريب العامل فيها، كما يجب أن تكون المنشأة مؤهلة لأداء التدريب، وأن تتوافر لديها الإمكانيات الفنية اللازمة لتعليم المهنة أوالحرفة· ويتضمن القانون الجديد أنه على صاحب العمل أن يمنح المتدرب وقتاً كافياً للتدريب نظرياً أوعملياً حسب مدة العقد المحددة، وأن يُعطى المتدرب شهادة عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب، وشهادة نهائية عند انتهاء المدة كاملة، ويتم اعتماد هذه الشهادة والتصديق عليها من دائرة العمل حسب قواعد وإجراءات محددة يصدر بها قرار من الوزير يحدد فيه قواعد وإجراءات منح الشهادة بما يضمن أن العامل مؤهل لتقديم أداء يعتمد عليه· كما أجاز القانون أن يتعهد العامل بأن يعمل بعد انتهاء فترة تدريبه لدى صاحب العمل أو في المنشأة التي جرى تدريبه فيها لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما يجوز أن يتعهد صاحب العمل في العقد بأن يستخدم العامل بعد فترة التدريب· كذلك يجوز أن يتضمن عقد التدريب شرطاً يتحمل العامل تكاليف تدريبه أو جزءا منها إذا لم يلتزم بمباشرة العمل بعد انتهاء فترة التدريب مع المنشأة التي قامت بتدريبه، وفي جميع الأحوال يجب ألاتزيد المدة التي يلتزم بها العامل بالعمل بعد انتهاء تدريبه عن ضعف مدة التدريب· وأكدت المصادر أن مشروع القانون الجديد أجاز للوزير أن يقرر إنشاء مركز للتدريب المهني والحرفي منفردا أو بالتعاون مع هيئات مهنية أو خيرية أو وطنية أو أجنبية أو دولية، وأن يحدد القرار المهنة التي يجري التدريب عليها، وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الأحكام اللازمة لحسن سير عمل المركز، كذلك يصدر الوزير قراراً بتنظيم خدمات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية ويحدد القواعد والإجراءات والشروط المنظمة لذلك· كما يجوز للوزير أن يلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل بالعمل فيها لعدد معين من المواطنين المتدربين بشروط محددة، كذلك للوزير أن يلزم الشركات وأصحاب الصناعات والحرف والمهن التي يحددها أن تقبل ـ لأغراض التدريب واستكمال الخبرة العمليةـ عدداً معيناً أو نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية ويضع الشروط اللازمة لذلك بالاتفاق مع إدارات المنشآت المعنية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©